الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وإن قال : ابتعته من الغائب فهو خصم ) [ ص: 243 ] لأنه لما زعم أن يده يد ملك اعترف بكونه خصما ( وإن قال المدعي : غصبته مني أو سرقته مني لا تندفع الخصومة وإن أقام ذو اليد البينة على الوديعة ) لأنه إنما صار خصما بدعوى الفعل عليه لا بيده ، بخلاف دعوى الملك المطلق لأنه خصم فيه باعتبار يده حتى لا يصح دعواه على غير ذي اليد ويصح دعوى الفعل .

التالي السابق


. ( وإن قال : ابتعته من الغائب فهو خصم ) هذا لفظ القدوري : يعني إن قال المدعى عليه [ ص: 243 ] اشتريت هذا الشيء من الغائب فهو خصم للمدعي ( لأنه ) أي المدعى عليه ( لما زعم أن يده يد ملك اعترف بكونه خصما ) كما لو ادعى ملكا مطلقا ( وإن قال المدعي غصبته مني ) أي غصبت هذا الشيء مني ( أو سرقته مني لا تندفع الخصومة وإن أقام ذو اليد البينة على الوديعة ، لأنه ) أي لأن ذا اليد ( إنما صار خصما بدعوى الفعل عليه ) أي بدعوى المدعي الفعل وهو الغصب أو السرقة على ذي اليد ( لا بيده ) أي لم يصر ذو اليد في دعوى الفعل خصما بيده .

ثم إن فعل ذي اليد لا يتردد بين أن يكون له ولغيره حتى يقال : إنه أثبت بالبينة أن فعله فعل غيره بل فعله مقصور عليه ( بخلاف دعوى الملك المطلق لأنه ) أي ذا اليد ( خصم فيه ) أي في دعوى الملك المطلق بتأويل الادعاء ( باعتبار يده حتى لا تصح دعواه ) أي دعوى الملك المطلق ( على غير ذي اليد ) ويده مترددة بين أن يكون له فيكون خصما وبين أن يكون لغيره فلا يكون خصما ، وبإقامة البينة أثبت أن يده لغيره فلا يكون خصما ( ويصح دعوى الفعل ) أي يصح دعوى الفعل على غير ذي اليد كما يصح دعواه على ذي اليد .




الخدمات العلمية