[ ص: 34 ] قال ( وإذا فله أن يرده بالعيب ما دام المبيع في يده ) ; لأنه من حقوق العقد وهي كلها إليه ( فإن سلمه إلى الموكل لم يرده إلا بإذنه ) ; لأنه انتهى حكم الوكالة ، ولأن فيه إبطال يده الحقيقية فلا يتمكن منه إلا بإذنه ، ولهذا كان خصما لمن يدعي في المشتري دعوى كالشفيع وغيره قبل التسليم إلى الموكل لا بعده . اشترى الوكيل وقبض ثم اطلع على عيب