( قال : وإذا [ ص: 42 ] لزم الموكل منه عشرة بنصف درهم عند وكله بشراء عشرة أرطال لحم بدرهم فاشترى عشرين رطلا بدرهم من لحم يباع منه عشرة أرطال بدرهم ، أبي حنيفة وقالا : يلزمه العشرون بدرهم ) وذكر في بعض النسخ قول مع قول محمد أبي حنيفة لم يذكر الخلاف في الأصل . ومحمد أنه أمره بصرف الدرهم في اللحم وظن أن سعره عشرة أرطال ، فإذا اشترى به عشرين فقد زاده خيرا وصار كما إذا وكله ببيع عبده بألف فباعه بألفين . لأبي يوسف أمره بشراء عشرة أرطال ولم يأمره بشراء الزيادة فينفذ شراؤها عليه وشراء العشرة على الموكل [ ص: 43 - 44 ] بخلاف ما استشهد به ; لأن الزيادة هناك بدل ملك الموكل فيكون له ، بخلاف ما إذا اشترى ما يساوي عشرين رطلا بدرهم حيث يصير مشتريا لنفسه بالإجماع ; لأن الآمر يتناول السمين وهذا مهزول فلم يحصل مقصود الآمر . ولأبي حنيفة