[ ص: 54 ] ( ومن فإن فلانا يأخذه ) ; لأن قوله السابق إقرار منه بالوكالة عنه فلا ينفعه الإنكار اللاحق . [ ص: 55 ] ( فإن قال فلان لم آمره لم يكن له ) ; لأن الإقرار يرتد برده ( إلا أن يسلمه المشترى له فيكون بيعا عنه وعليه العهدة ) ; لأنه صار مشتريا بالتعاطي ، كمن اشترى لغيره بغير أمره حتى لزمه ثم سلمه المشترى له ، ودلت المسألة على أن التسليم على وجه البيع يكفي للتعاطي وإن لم يوجد نقد الثمن ، وهو يتحقق في النفيس والخسيس لاستتمام التراضي وهو المعتبر في الباب . قال لآخر بعني هذا العبد لفلان فباعه ثم أنكر أن يكون فلان أمره ثم جاء فلان وقال أنا أمرته بذلك