[ ص: 77 ] قال ( عند والوكيل بالبيع يجوز بيعه بالقليل والكثير والعرض رحمه الله . أبي حنيفة وقالا : لا يجوز بيعه بنقصان لا يتغابن الناس فيه ، ولا يجوز إلا بالدراهم والدنانير ) ; لأن مطلق الأمر يتقيد بالمتعارف ; لأن التصرفات لدفع الحاجات فتتقيد بمواقعها ، والمتعارف البيع بثمن المثل وبالنقود ولهذا يتقيد التوكيل بشراء الفحم والجمد والأضحية بزمان الحاجة ، ولأن البيع بغبن فاحش بيع من وجه هبة من وجه ، وكذا المقايضة بيع من وجه شراء من وجه فلا يتناوله مطلق اسم البيع ولهذا لا يملكه الأب والوصي . وله أن التوكيل بالبيع مطلق فيجري على إطلاقه في غير موضع التهمة ، [ ص: 78 ] والبيع بالغبن أو بالعين متعارف عند شدة الحاجة إلى الثمن والتبرم من العين ، والمسائل ممنوعة على قول رحمه الله على ما هو المروي عنه [ ص: 79 ] وأنه بيع من كل وجه ، حتى أن من حلف لا يبيع يحنث به ، غير أن الأب والوصي لا يملكانه مع أنه بيع ; لأن ولايتهما نظرية ولا نظر فيه ، والمقايضة شراء من كل وجه وبيع من كل وجه لوجود حد كل واحد منهما . أبي حنيفة