قال ( وإذا جاز عند وكله ببيع عبد فباع نصفه رحمه الله ) ; لأن اللفظ مطلق عن قيد الافتراق والاجتماع ; ألا ترى أنه لو باع الكل بثمن النصف يجوز عنده فإذا باع النصف به أولى ( أبي حنيفة وقالا : لا يجوز ) ; لأنه غير متعارف لما فيه من ضرر الشركة ( إلا أن يبيع النصف الآخر قبل أن يختصما ) ; لأن بيع النصف قد يقع وسيلة إلى الامتثال بأن لا يجد من يشتريه جملة فيحتاج إلى أن يفرق ، فإذا باع الباقي قبل نقض البيع الأول تبين أنه وقع وسيلة ، وإذا لم يبع ظهر أنه لم يقع وسيلة فلا يجوز ، وهذا استحسان عندهما .