الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 87 ] قال ( ومن أمر رجلا ببيع عبده فباعه وقبض الثمن أو لم يقبض فرده المشتري عليه بعيب لا يحدث مثله بقضاء القاضي ببينة أو بإباء يمين أو بإقرار فإنه يرده على الآمر ) [ ص: 88 ] لأن القاضي تيقن بحدوث العيب في يد البائع فلم يكن قضاؤه مستندا إلى هذه الحجج . وتأويل اشتراطها في الكتاب أن القاضي يعلم أنه لا يحدث مثله في مدة شهر مثلا لكنه اشتبه عليه تاريخ البيع فيحتاج إلى هذه الحجج لظهور التاريخ ، أو كان عيبا لا يعرفه إلا النساء أو الأطباء ، [ ص: 89 ] وقولهن وقول الطبيب حجة في توجه الخصومة لا في الرد فيفتقر إليها في الرد ، حتى لو كان القاضي عاين البيع والعيب ظاهر لا يحتاج إلى شيء منها وهو رد على الموكل فلا يحتاج الوكيل إلى رد وخصومة . قال ( وكذلك إن رده عليه بعيب يحدث مثله ببينة أو بإباء يمين ) ; لأن البينة حجة مطلقة ، والوكيل مضطر في النكول [ ص: 90 ] لبعد العيب عن علمه باعتبار عدم ممارسته المبيع فلزم الآمر . قال ( فإن كان ذلك بإقراره لزم المأمور ) ; لأن الإقرار حجة قاصرة وهو غير مضطر إليه لإمكانه السكوت والنكول ، إلا أن له أن يخاصم الموكل فيلزمه ببينة أو بنكوله ، بخلاف ما إذا كان الرد بغير قضاء والعيب يحدث مثله حيث لا يكون له أن يخاصم بائعه ; لأنه بيع جديد في حق ثالث والبائع ثالثهما ، والرد بالقضاء فسخ [ ص: 91 ] لعموم ولاية القاضي ، غير أن الحجة قاصرة وهي الإقرار ، فمن حيث الفسخ كان له أن يخاصمه ، ومن حيث القصور لا يلزم الموكل إلا بحجة ، ولو كان العيب لا يحدث مثله والرد بغير قضاء بإقراره يلزم الموكل من غير خصومة في رواية ; لأن الرد متعين [ ص: 92 ] وفي عامة الروايات ليس له أن يخاصمه لما ذكرنا والحق في وصف السلامة ثم ينتقل إلى الرد ثم إلى الرجوع بالنقصان فلم يتعين الرد ، وقد بيناه في الكفاية بأطول من هذا .

التالي السابق


( قال ) أي محمد في بيوع الجامع الصغير ( ومن أمر رجلا ببيع عبده فباعه ) وسلمه ( وقبض الثمن أو لم يقبض فرده المشتري عليه ) أي على البائع المشتري ( بعيب لا يحدث مثله ) أي لا يحدث مثله أصلا كالأصبع الزائدة والسن الشاغية ، أو لا يحدث مثله في مثل هذه المدة ( بقضاء القاضي ) متعلق برده : أي رده بقضاء القاضي ، وهو احتراز عما إذا كان الرد بغير قضاء كما سيأتي ( ببينة ) متعلق بقضاء القاضي أي قضائه ببينة المشتري ( أو بإباء يمين ) أي أو قضائه بإباء البائع عن اليمين عند توجهها إليه ( أو بإقراره ) أي أو قضائه بإقرار البائع ( فإنه ) أي البائع وهو المأمور ( يرده ) أي يرد العبد الذي رد عليه ( على الآمر ) بلا حاجة إلى خصومة ، إذ الرد على الوكيل في هذه الصورة رد [ ص: 88 ] على الموكل . فإن قيل : إذا أقر الوكيل بالعيب فلا حاجة حينئذ إلى قضاء القاضي ; لأنه يقبله لا محالة ، فما معنى ذكر قضاء القاضي مع الإقرار ؟ قلنا : يمكن أن يقر الوكيل بالعيب ويمتنع بعد ذلك عن القبول ، فقضاء القاضي كان إجبارا على القبول ، كذا في النهاية وكثير من الشروح . وأجاب صاحب العناية عن السؤال المذكور بوجه آخر حيث قال : فإن قلت : إن كان الوكيل مقرا بالعيب يرد عليه فلا حاجة إلى قضاء القاضي فما فائدة ذكره ؟ قلت : الكلام وقع في الرد على الموكل ، فإذا كان الرد على الوكيل بإقراره بلا قضاء لا يرد على الموكل ، وإن كان عيبا لا يحدث مثله في عامة روايات المبسوط فظهرت الفائدة إذا فافهمه واغتنمه . انتهى كلامه .

أقول : هذا الجواب ليس بشاف ، إذ هو لا يحسم عرق السؤال ; لأن هاتيك الفائدة مترتبة على وقوع القضاء : أي حاصلة بعد حصوله ، وكلام السائل في سبب وقوع القضاء ابتداء . يعني أن القضاء إنما شرع لفصل الخصومات ورفع المنازعات ، ولا شك أن فصل الخصومة ورفع المنازعة فرع تحقق الخصومة والمنازعة ، وفيما إذا أقر الوكيل بالعيب لا خصومة ولا منازعة فلا حاجة إلى القضاء رأسا فبأي سبب يقع القضاء حتى تترتب عليه تلك الفائدة ؟ فالجواب الشافي هو الأول ; لأن امتناع المقر بالعيب عن قبول المعيب يقتضي الاحتياج إلى وقوع القضاء عليه بالجبر على القبول .

قال المصنف في تعليل المسألة المذكورة ( لأن القاضي تيقن بحدوث العيب في يد البائع ) إذ الكلام في عيب لا يحدث مثله ( فلم يكن قضاؤه مستندا إلى هذه الحجج ) يعني البينة والنكول والإقرار . قال جماعة من الشراح : هذا جواب عن سؤال سائل وهو أن يقال : لما كان العيب لا يحدث مثله كالأصبع الزائدة لم يتوقف قضاء القاضي على وجود هذه الحجج ، بل ينبغي أن يقضي القاضي بدونها لعلمه قطعا بوجود هذا العيب عند البائع . فأجاب بأن قال : لم يكن قضاؤه مستندا إلى هذه الحجج إلخ . أقول : لا يذهب على من له ذوق صحيح أن معنى هذا الكلام وإن كان صالحا لأن يكون جوابا عن ذلك السؤال ، إلا أن تفريع قوله ولم يكن قضاؤه مستندا إلى هذه الحجج على ما قبله بإدخال الفاء عليه يأبى ذلك جدا ; لأن منشأ السؤال ما سبق قبل هذا القول فكيف يتم تفريع الجواب عليه ؟ وكأن صاحب النهاية ذاق هذه البشاعة حيث قال في شرح قوله فلم يكن قضاؤه مستندا إلى هذه الحجج . هذا الذي ذكره دفع لسؤال سائل فقرر السؤال بالوجه المذكور . ثم لما جاء إلى تقرير الجواب قال : فأجاب عنه بقوله وتأويل اشتراطها في الكتاب أن القاضي يعلم إلخ ، فجعل الجواب قوله : وتأويل اشتراطها في الكتاب إلخ دون قوله فلم يكن قضاؤه مستندا إلى هذه الحجج ، لكن لا يجدي ذلك طائلا ، أما أولا فلأنه قد اعترف ابتداء في شرح قوله فلم يكن قضاؤه إلى آخره بأن هذا دفع لذلك السؤال وأما ثانيا فلأنه لا مجال لإخراج قوله فلم يكن قضاؤه مستندا إلى هذه الحجج عن جواب ذلك السؤال وإدخاله في التعليل السابق ; لأن التعليل المذكور قد تم بدون القول المزبور . والجواب عن ذلك السؤال لا يتم بدون هذا كما لا يخفى .

وأما صاحب معراج الدراية وغيره لما رأوا معنى الكلام بمقتضى المقام غير قابل للصرف إلى غير ذلك صرحوا بأن قوله فلم يكن قضاؤه مستندا إلخ جواب عن ذلك السؤال ، ولكن لم يتعرض أحد منهم لبيان ركاكة الفاء حينئذ ، فتلخص مما ذكرنا أنه لو قال المصنف ولم يكن قضاؤه مستندا إلى هذه الحجج بتبديل الفاء بالواو لكان كلامه أسلم وأوفى ( وتأويل اشتراطها ) أي اشتراط هذه الحجج ( في الكتاب ) يعني الجامع الصغير ( أن القاضي يعلم أنه ) أي العيب المذكور ( لا يحدث مثله في مدة شهر مثلا لكنه اشتبه عليه ) أي على القاضي ( تاريخ البيع فيحتاج إلى هذه الحجج ) أي إلى واحدة منها ( لظهور التاريخ ) أي لأجل ظهور التاريخ عنده حتى يتبين له أن هذا العيب كان في يد البائع فيرد المبيع عليه ( أو كان عيبا ) إشارة إلى تأويل آخر : أي أو كان العيب الذي يريد المشتري الرد به عيبا ( لا يعرفه إلا النساء ) كالقرن في الفرج ونحوه ( أو الأطباء ) أي أو عيبا لا يعرفه إلا الأطباء [ ص: 89 ] كالدق والسعال القديم ( وقولهن ) أي قول النساء .

( وقول الطبيب حجة في توجه الخصومة ) للمشتري ( لا في الرد ) أي ليس بحجة في الرد على البائع ( فيفتقر ) أي القاضي ( إليها ) أي إلى الحجج المذكورة ( في الرد ) على البائع . أقول : في هذا التأويل نظر ، إذ على هذا لا يتم قول المصنف فيما مر آنفا ، فلم يكن قضاؤه مستندا إلى هذه الحجج والاحتياج ، إلى التأويل إنما كان لأجل تتميم ذلك بل على هذا لا يتم جواب أصل المسألة أيضا ، إذ ينبغي حينئذ أن يكون الجواب في الرد على المأمور بعيب لا يحدث مثله مثل الجواب في الرد عليه بعيب يحدث مثله في صورة إن كان ذلك بإقرار ; لأنه لما لم يكن قول النساء ولا قول الأطباء حجة في حق الرد بل كان القاضي فيه مفتقرا إلى إحدى الحجج المذكورة فيما لا يحدث مثله أيضا كان قضاؤه على المأمور بإقراره قضاء بحجة قاصرة لم يضطر المأمور إليها ، فينبغي أن لا تتعدى إلى الآمر بعين ما ذكروا فيما يحدث مثله فتأمل .

ثم إن صاحب الكافي زاد هاهنا تأويلا ثالثا وقدمه على التأويلين اللذين ذكرهما المصنف حيث قال : ومعنى شرط البينة والنكول والإقرار أن يشتبه على القاضي أن هذا العيب قديم أم لا . أو علم أنه لا يحدث في مدة شهر مثلا ، ولكن لا يعلم تاريخ البيع فاحتاج إلى هذه الحجج ليظهر التاريخ ، أو كان عيبا لا يعرفه إلا النساء أو الأطباء كالقرن في الفرج ونحوه . وقولهن وقول الطبيب حجة في توجه الخصومة ، ولكن لا يثبت الرد بقولهن فيفتقر إلى هذه الحجج للرد انتهى .

وذكره صاحب غاية البيان أيضا : أقول : ذلك التأويل مما لا يرى له وجه صحة هاهنا ; لأن الكلام في الرد بعيب لا يحدث مثله ، والعيب الذي يشتبه على القاضي أنه قديم أم لا مما يحدث مثله ، إذ لا شك أن المراد بما يحدث مثله ما يجوز أن يحدث مثله عند المشتري لا ما يتعين حدوثه عنده وإلا لما صح رده على البائع ولو بحجة ، وإن المراد بما لا يحدث مثله ما لا يجوز أن يحدث مثله عند المشتري ، فالذي يشتبه أنه قديم أم لا مما يجوز أن يحدث مثله وإلا لما اشتبه حاله ، فإن ما لا يجوز أن يحدث مثله قديم ألبتة ( حتى لو كان القاضي عاين البيع والعيب ظاهر لا يحتاج ) أي القاضي ( إلى شيء منها ) أي من تلك الحجج ( وهو ) أي الرد على الوكيل ( رد على الموكل فلا يحتاج الوكيل إلى رد وخصومة ) مع الموكل ; لأن الرد بالقضاء فسخ لعموم ولاية القاضي ، والفسخ بالحجة الكاملة على الوكيل فسخ على الموكل ( قال : وكذلك إذا رده ) أي وكذلك الحكم إذا رد المشتري العبد ( عليه ) أي على الوكيل ( بعيب ) أي بسبب عيب ( يحدث مثله ببينة ) متعلق برده : أي رده عليه ببينه ( أو بإباء يمين ) أي بالنكول عن اليمين ( لأن البينة حجة مطلقة ) أي كاملة فتتعدى ، كذا في العناية وهو الظاهر .

وقيل : أي مثبتة عند الناس كافة فيثبت بها قيام العيب عند الموكل فينفذ الرد على الموكل ، كذا في معراج الدراية أخذا من الكافي ( والوكيل مضطر في النكول ) هذا جواب عن خلاف زفر في إباء عن يمين ، فإنه قال : لو رد [ ص: 90 ] على الوكيل بنكوله لم يكن له أن يرده على الموكل كمن اشترى شيئا وباعه من غيره ، ثم إن المشتري الثاني وجد عيبا فرده على المشتري الأول بنكوله لم يكن له أن يرده على بائعه ، فجعل هذا وما لو رد عليه بإقراره سواء في حق البائع ، فكذا في حق الوكيل ، ولكنا نقول : الوكيل مضطر في هذا النكول ( لبعد العيب عن علمه ) أي عن علم الوكيل ( اعتبار عدم ممارسة المبيع ) فإنه لم يمارس أحوال المبيع وهو العبد فلا يعرف بعيب ملك الغير فيخاف أن يحلف كاذبا فينكل ، والموكل هو الذي أوقعه في هذه الورطة فكان الخلاص عليه فيرجع عليه بما يلحقه من العهدة ( فيلزم الآمر ) أي فيلزم العبد الآمر أو فيلزم حكم النكول الآمر ، بخلاف ما إذا أقر فإنه غير مضطر إلى الإقرار ; لأنه يمكنه أن يسكت حتى يعرض عليه اليمين ويقضي عليه بالنكول فيكون هو في الإقرار مختارا لا مضطرا ، بخلاف المشتري الأول فإنه مضطر إلى النكول ، ولكن في عمل باشره لنفسه فلا يرجع بعهدة عمله على غيره .

كذا في المبسوط والفوائد الظهيرية ( قال ) أي محمد في الجامع الصغير ( فإن كان ذلك ) أي الرد على الوكيل ( بإقرار ) أي بإقراره ( لزم المأمور ) أي لزم العبد المأمور وهو الوكيل ( لأن الإقرار حجة قاصرة ) فيظهر في حق المقر دون غيره ( وهو ) أي المأمور ( غير مضطر إليه ) أي إلى الإقرار ( لإمكانه السكوت والنكول ) برفع السكوت والنكول : يعني يمكنه السكوت والنكول حتى يعرض عليه الثمن ويقضي عليه بالسكوت والنكول ( إلا أن له أن يخاصم الموكل ) يعني لكن للوكيل أن يخاصم الموكل ( فيلزمه ببينة أو بنكوله ) أي بنكول الموكل . قال بعض الفضلاء : لم يذكر الإقرار إذ لا فائدة في المخاصمة هنا إذا كان مقرا بخلاف الوكيل انتهى .

أقول : ليس هذا بتام ، إذ يجوز أن يقر الموكل بالعيب ويمتنع بعد ذلك عن القبول ، ففائدة الخصومة أن يجبره القاضي على القبول كما قالوا في إقرار الوكيل ، على أنه يجوز أن يظهر إقرار الموكل بعد مخاصمة الوكيل لا قبلها ، فلا معنى لقوله إذ لا فائدة في المخاصمة هاهنا إذا كان مقرا فتدبر ( بخلاف ما إذا كان الرد ) أي الرد بإقرار الوكيل ( بغير قضاء ) يعني أن ما سبق من أن الوكيل أن يخاصم الموكل فيما إذا كان الرد على الوكيل بقضاء القاضي بإقراره ، وأما إذا كان ذلك بغير قضاء ( والعيب يحدث مثله ) فبخلافه ( حيث لا يكون له أن يخاصم بائعه ) يعني الموكل ( لأنه ) أي الرد بالإقرار والرضا من غير قضاء ( بيع جديد في حق ثالث ) وإن كان فسخا في حق المتعاقدين ( والبائع ) يعني الموكل ( ثالثهما ) أي ثالث المتعاقدين وهما الوكيل والمشتري . قال صاحب غاية البيان : وكان ينبغي أن يقول أن يخاصم موكله أو يقول آمره ، وكان ينبغي أيضا أن يقول مكان قوله والبائع ثالثهما والموكل ثالثهما أو الآمر ثالثهما ; لأن الكلام في مخاصمة الوكيل مع الموكل وهو ليس ببائع انتهى .

واعتذر عنه صاحب العناية بأن قال : عبر عنه بالبائع ; لأن المبيع لما انتقل إلى الوكيل وتقرر عليه بأمر قد حصل من جهته فكأنه باعه إياه انتهى ( والرد بالقضاء فسخ ) هذا جواب سؤال وهو أن يقال : ينبغي أن لا يكون للوكيل حق الخصومة مع الموكل أصلا فيما إذا حصل الرد بإقرار الوكيل لكونه بيعا جديدا في حق الموكل ، فقال الرد بالقضاء فسخ [ ص: 91 ] لعموم ولاية القاضي ) يعني أن الرد بالقضاء لا يحتمل أن يكون عقدا مبتدأ لفقد شرطه وهو التراضي ; لأن القاضي يرده على كره منه فيجعل فسخا لعموم ولاية القاضي ( غير أن الحجة قاصرة وهي الإقرار ) يعني لكن الفسخ استند إلى حجة قاصرة وهي الإقرار فعملنا بالجهتين ( فمن حيث الفسخ ) أي من حيث إن الرد بالقضاء فسخ ( كان له ) أي للوكيل ( أن يخاصم ) أي مع الموكل ( ومن حيث القصور في الحجة ) أي من حيث إن الإقرار حجة قاصرة ( لا يلزم الموكل إلا بحجة ) أي إلا بإقامة الوكيل الحجة على الموكل .

قال صاحب العناية : وهذه فائدة الحاجة إلى القضاء مع الإقرار فيسقط ما قال في النهاية إذا أقر الوكيل بالعيب ، لا حاجة حينئذ إلى قضاء ; لأنه يقبله لا محالة انتهى .

أقول : فيه بحث ، إذ قد عرفت فيما ذكرناه من قبل أن هذه الفائدة فائدة مترتبة على تحقق القضاء حاصلة بعد حصوله ، وما قال في النهاية إنما هو في أصل تحقق القضاء وحصوله ابتداء ، فإنه إذا أقر الوكيل بالعيب لم يبق هناك حاجة إلى قضاء ، فمن أي وجه يتحقق القضاء حتى تترتب عليه الفائدة المذكورة ، وهذا كلام جيد لا يسقط بما توهمه صاحب العناية ، فإن للسائل أن يقول ثبت العرس ثم انقش . ثم إن صاحب النهاية لم يثبت على ذلك القول بل ذكره بطريق السؤال ، وأجاب عنه بأن قال : يمكن أن يقر الوكيل بالعيب ويمتنع بعد ذلك عن القبول ، فقضاء القاضي كان جبرا عليه على القبول انتهى .

وقد ذكرنا السؤال والجواب في أول المسألة ، ولا يخفى أن ذلك الجواب جواب حسن ووجه وجيه ، فإن فيه لمندوحة عن التوجيه الذي تمحل به المصنف في باب خيار العيب في مسألة رد المشتري الثاني على المشتري الأول بعيب بقضاء القاضي بإقرار أو ببينة أو بإباء يمين حيث قال هناك : ومعنى القضاء بالإقرار أنه أنكر الإقرار فأثبت بالبينة انتهى فتفكر .

فإن قيل إذا كان الرد بإقرار الوكيل بغير قضاء ينبغي أن يكون له ولاية الرد على الموكل كما في الوكيل بالإجارة ، فإنه إذا أجر وسلم ثم طعن المستأجر فيه بعيب فقبل الوكيل بغير قضاء فإنه يلزم الموكل ولم يعتبر إجارة جديدة في حق الموكل ، فكذا هذا . قلنا : من أصحابنا من قال : لا فرق بينهما في الحقيقة ; لأن المعقود عليه في إجارة الدار لا يصير مقبوضا بقبض الدار ، ولهذا لو تلف بانهدام الدار كان في ضمان المؤجر ، فيكون هذا من المبيع بمنزلة ما لو قبله الوكيل بالعيب قبل القبض بغير قضاء وهناك يلزم الآمر فكذا في الإجارة . وقال : شمس الأئمة السرخسي : وفي الكتاب علل للفرق بين الفصلين ، وقال : إن فسخ الإجارة ليس بإجارة في حق أحد ; لأن على إحدى الطريقتين الإجارة عقود متفرقة يتجدد انعقادها بحسب ما يحدث من المنافع ، فبعد الرد بالعيب يمتنع الانعقاد إلا أن يجعل ذلك عقدا مبتدأ .

وعلى الطريقة الأخرى العقد منعقد باعتبار إقامة الدار مقام المعقود عليه وهو المنفعة ، وهذا حكم قد ثبت بالضرورة فلا يعدو موضعها ، ولا ضرورة إلى أن يجعل الرد بالعيب عقدا مبتدأ لقيام الدار مقام المنفعة ، كذا في النهاية ومعراج الدراية ( ولو كان العيب لا يحدث مثله والرد بغير قضاء ) أي وكان الرد بغير قضاء ( بإقراره ) أي بإقرار الوكيل ( يلزم الموكل من غير خصومة في رواية ) أي في رواية كتاب البيوع من الأصل ( لأن الرد متعين ) وذلك ; لأنهما فعلا غير ما يفعله القاضي لو رفع الأمر إليه ، فإنهما لو رفعا الأمر إليه في عيب لا يحدث مثله رده على الوكيل ولا يكلفه إقامة الحجة على ذلك وكان ذلك ردا على الموكل .

قال في الكافي : فإذا تعين الرد صار تسليم الخصم وتسليم [ ص: 92 ] القاضي سواء كتسليم الشفعة وقضاء الدين والرجوع في الهبة ( وفي عامة الروايات ) أي عامة روايات المبسوط ( ليس له ) أي للوكيل ( أن يخاصمه ) يعني لا يلزم الموكل وليس للوكيل أن يخاصمه ( لما ذكرنا ) إشارة إلى قوله ; لأنه بيع جديد في حق ثالث ( والحق ) أي حق المشتري ( في وصف السلامة ) هذا جواب عن قوله في رواية كتاب البيوع ; لأن الرد متعين : يعني لا نسلم أن الرد متعين ; لأن حق المشتري يثبت أولا في الجزء الفائت وهو وصف السلامة ( ثم ينتقل ) بضرورة العجز عن ذلك ( إلى الرد ، ثم ) ينتقل بامتناع الرد بحدوث عيب أو بحدوث زيادة في المبيع ( إلى الرجوع بالنقصان فلم يتعين الرد ) وفيما ذكر من المسائل الحق متعين لا يحتمل التحول إلى غيره فلا يتم القياس لعدم الجامع . قال المصنف ( وقد بيناه في الكفاية بأطول من هذا ) يريد بالكفاية كفاية المنتهى وهي شرح للبداية : ألفها المصنف قبل الهداية كما ذكره في الديباجة ، ولم نعلم وجود نسخها الآن ولم نسمع أن أحدا رآها . قال الإمام الزيلعي في التبيين بعد بيان المقام على الوجه المذكور : وهكذا ذكر الروايتان في شروح الجامع الصغير وغيرها ، وبين الروايتين تفاوت كثير ; لأن فيه نزولا من اللزوم إلى أن لا يخاصم بالكلية . وكان الأقرب أن يقال : لا يلزمه ولكن له أن يخاصم انتهى .

أقول : ولعمري إن رتبته لا تتحمل الإقدام على مثل هذا الكلام ; لأن ما عده أقرب قول ثالث لا رواية فيه عن المجتهدين فكيف يصح الجراءة عليه من عند نفسه سيما بعد الاطلاع على الأدلة المذكورة فإنها تقتضي ما في إحدى الروايتين ألبتة لا غير كما لا يخفى على المتأمل




الخدمات العلمية