[ ص: 87 ] قال ( ومن فإنه يرده على الآمر ) [ ص: 88 ] لأن القاضي تيقن بحدوث العيب في يد البائع فلم يكن قضاؤه مستندا إلى هذه الحجج . وتأويل اشتراطها في الكتاب أن القاضي يعلم أنه لا يحدث مثله في مدة شهر مثلا لكنه اشتبه عليه تاريخ البيع فيحتاج إلى هذه الحجج لظهور التاريخ ، أو كان عيبا لا يعرفه إلا النساء أو الأطباء ، [ ص: 89 ] وقولهن وقول الطبيب حجة في توجه الخصومة لا في الرد فيفتقر إليها في الرد ، حتى لو كان القاضي عاين البيع والعيب ظاهر لا يحتاج إلى شيء منها وهو رد على الموكل فلا يحتاج الوكيل إلى رد وخصومة . قال ( وكذلك إن رده عليه بعيب يحدث مثله ببينة أو بإباء يمين ) ; لأن البينة حجة مطلقة ، والوكيل مضطر في النكول [ ص: 90 ] لبعد العيب عن علمه باعتبار عدم ممارسته المبيع فلزم الآمر . قال ( فإن كان ذلك بإقراره لزم المأمور ) ; لأن الإقرار حجة قاصرة وهو غير مضطر إليه لإمكانه السكوت والنكول ، إلا أن له أن يخاصم الموكل فيلزمه ببينة أو بنكوله ، بخلاف ما إذا كان الرد بغير قضاء والعيب يحدث مثله حيث لا يكون له أن يخاصم بائعه ; لأنه بيع جديد في حق ثالث والبائع ثالثهما ، والرد بالقضاء فسخ [ ص: 91 ] لعموم ولاية القاضي ، غير أن الحجة قاصرة وهي الإقرار ، فمن حيث الفسخ كان له أن يخاصمه ، ومن حيث القصور لا يلزم الموكل إلا بحجة ، ولو كان العيب لا يحدث مثله والرد بغير قضاء بإقراره يلزم الموكل من غير خصومة في رواية ; لأن الرد متعين [ ص: 92 ] وفي عامة الروايات ليس له أن يخاصمه لما ذكرنا والحق في وصف السلامة ثم ينتقل إلى الرد ثم إلى الرجوع بالنقصان فلم يتعين الرد ، وقد بيناه في الكفاية بأطول من هذا . أمر رجلا ببيع عبده فباعه وقبض الثمن أو لم يقبض فرده المشتري عليه بعيب لا يحدث مثله بقضاء القاضي ببينة أو بإباء يمين أو بإقرار