[ ص: 99 ] قال ( ) لأنه فوض إليه التصرف دون التوكيل به ، وهذا لأنه رضي برأيه والناس متفاوتون في الآراء [ ص: 100 ] قال ( إلا أن يأذن له الموكل ) لوجود الرضا ( أو يقول له اعمل برأيك ) لإطلاق التفويض إلى رأيه ، وإذا جاز في هذا الوجه يكون الثاني وكيلا عن الموكل حتى لا يملك الأول عزله ولا ينعزل بموته وينعزلان بموت الأول ، وقد مر نظيره في أدب القاضي . وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل به