. قال ( بموت الموكل وجنونه جنونا مطبقا ولحاقه بدار الحرب مرتدا ) [ ص: 141 ] لأن التوكيل تصرف غير لازم فيكون لدوامه حكم ابتدائه فلا بد من قيام الأمر وقد بطل بهذه العوارض ، وشرط أن يكون الجنون مطبقا لأن قليله [ ص: 142 ] بمنزلة الإغماء ، وحد المطبق شهر عند وتبطل الوكالة اعتبارا بما يسقط به الصوم . وعنه أكثر من يوم وليلة لأنه تسقط به الصلوات الخمس فصار كالميت . وقال أبي يوسف : حول كامل لأنه يسقط به جميع العبادات فقدر به احتياطا . قالوا : الحكم المذكور في اللحاق قول محمد لأن تصرفات المرتد موقوفة عنده فكذا وكالته [ ص: 143 ] فإن أسلم نفذ ، وإن أبي حنيفة بطلت الوكالة ، فأما قتل أو لحق بدار الحرب عندهما تصرفاته نافذة فلا تبطل وكالته إلا أن يموت أو يقتل على ردته أو يحكم بلحاقه وقد مر في السير