[ ص: 144 ] قال ( وإذا ، فهذه الوجوه تبطل الوكالة على الوكيل ، علم أو لم يعلم ) لما ذكرنا أن بقاء الوكالة يعتمد قيام الأمر وقد بطل بالحجر والعجز والافتراق [ ص: 145 ] ولا فرق بين العلم وعدمه لأن هذا عزل حكمي فلا يتوقف على العلم [ ص: 146 ] كالوكيل بالبيع إذا باعه الموكل . وكل المكاتب ثم عجز أو المأذون له ثم حجر عليه أو الشريكان فافترقا