[ ص: 181 ] قال ( وإن كانت الدعوى نكاحا  لم يستحلف المنكر ) عند  أبي حنيفة  رحمه الله ، ولا يستحلف عنده في النكاح والرجعة والفيء في الإيلاء والرق والاستيلاد والنسب والولاء والحدود واللعان . وقالا     : يستحلف في ذلك كله إلا في الحدود واللعان  [ ص: 182 ] وصورة الاستيلاد  أن تقول الجارية أنا أم ولد لمولاي وهذا ابني منه وأنكر المولى ، لأنه لو ادعى المولى ثبت الاستيلاد بإقراره ولا يلتفت إلى إنكارها . لهما أن النكول إقرار لأنه يدل على كونه كاذبا في الإنكار على ما قدمناه ، إذ لولا ذلك لأقدم على اليمين الصادقة إقامة للواجب فكان إقرارا أو بدلا عنه ، والإقرار يجري في هذه الأشياء لكنه إقرار فيه شبهة ، والحدود تندرئ بالشبهات ، واللعان في معنى الحد  [ ص: 183  -  184 ]  ولأبي حنيفة  رحمه الله تعالى أنه بذل لأن معه لا تبقى اليمين واجبة لحصول المقصود وإنزاله باذلا أولى كي لا يصير كاذبا في الإنكار  [ ص: 185 ] والبذل لا يجري في هذه الأشياء . وفائدة الاستحلاف القضاء بالنكول فلا يستحلف ، إلا أن هذا بذل لدفع الخصومة فيملكه المكاتب والعبد المأذون بمنزلة الضيافة اليسيرة ،  [ ص: 186 ] وصحته في الدين بناء على زعم المدعي وهو ما يقبضه حقا لنفسه ، والبذل معناه هاهنا ترك المنع وأمر المال هين 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					