. قال ( وإذا ادعت المرأة طلاقا قبل الدخول  استحلف الزوج ، فإن نكل ضمن نصف المهر في قولهم جميعا ) لأن الاستحلاف يجري في الطلاق عندهم لا سيما إذا كان المقصود هو المال ،  [ ص: 188 ] وكذا في النكاح إذا ادعت هي الصداق لأن ذلك دعوى المال ، ثم يثبت المال بنكوله ولا يثبت النكاح ، وكذا في النسب إذا ادعى حقا كالإرث والحجر في اللقيط  [ ص: 189 ] والنفقة وامتناع الرجوع في الهبة ، لأن المقصود هذه الحقوق  [ ص: 190 ] وإنما يستحلف في النسب المجرد عندهما إذا كان يثبت بإقراره كالأب والابن في حق الرجل والأب في حق المرأة ، لأن في دعواها الابن تحميل النسب على الغير والمولى والزوج في حقهما . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					