الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قال ( ومن ادعى أنه ابتاع من هذا عبده بألف فجحد استحلف بالله ما بينكما بيع قائم فيه ولا يستحلف بالله ما بعت ) لأنه قد يباع العين ثم يقال فيه

التالي السابق


( قال ) أي القدوري في مختصره ( ومن ادعى أنه ابتاع من هذا عبده بألف فجحد استحلف بالله ما بينكما بيع قائم فيه ولا يستحلف بالله ما بعت ) يعني يستحلف على الحاصل دون السبب .

واعلم أن هذا نوع آخر من كيفية اليمين وهو اليمين على الحاصل أو السبب ، والضابط في ذلك أن السبب ، إما إن كان مما يرتفع برافع أو لا ، فإن كان الثاني فالتحليف على السبب بالإجماع ، وإن كان الأول فإن تضرر المدعي بالتحليف على الحاصل فكذلك ، وإن لم يتضرر يحلف على الحاصل عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله ، وعلى السبب عند أبي يوسف رحمه الله إلا إذا عرض المدعى عليه برفع السبب وسيظهر الكل من الكتاب . قال المصنف في تعليل المسألة المذكورة ( لأنه قد يباع العين ثم يقال فيه ) من الإقالة : أي ثم تطرأ عليه الإقالة فلا يبقى البيع على حاله ، فلو استحلف المدعى عليه على السبب الذي هو البيع هاهنا لتضرر به فاستحلف على الحاصل دفعا للضرر عنه .




الخدمات العلمية