[ ص: 211 ] قال ( وإن ) لأن هذا اختلاف في غير المعقود عليه والمعقود به ، [ ص: 212 ] فأشبه الاختلاف في الحط والإبراء ، وهذا لأن بانعدامه لا يختل ما به قوام العقد ، بخلاف الاختلاف في وصف الثمن وجنسه حيث يكون بمنزلة الاختلاف في القدر في جريان التحالف لأن ذلك يرجع إلى نفس الثمن فإن الثمن دين وهو يعرف بالوصف ، ولا كذلك الأجل لأنه ليس بوصف ; ألا ترى أن الثمن موجود بعد مضيه ( والقول قول من ينكر الخيار والأجل مع يمينه ) لأنهما يثبتان بعارض الشرط والقول لمنكر العوارض . اختلفا في الأجل أو في شرط الخيار أو في استيفاء بعض الثمن فلا تحالف بينهما