[ ص: 227 ] قال ( ومن فالقول قول المسلم إليه ولا يعود السلم ) لأن الإقالة في باب السلم لا تحتمل النقض لأنه إسقاط فلا يعود السلم ، بخلاف الإقالة في البيع ; ألا ترى أن رأس مال السلم لو كان عرضا فرده بالعيب وهلك قبل التسليم إلى رب السلم لا يعود السلم ولو كان ذلك في بيع العين يعود البيع دل على الفرق بينهما . أسلم عشرة دراهم في كر حنطة ثم تقايلا ثم اختلفا في الثمن