( وإن تحالفا وترادا ) معناه اختلفا في البدل أو في المبدل لأن التحالف في البيع قبل القبض على وفاق القياس على ما مر ، والإجارة قبل قبض المنفعة نظير البيع قبل قبض المبيع وكلامنا قبل استيفاء المنفعة ( فإن وقع الاختلاف في الأجرة يبدأ بيمين المستأجر ) لأنه منكر لوجوب الأجرة [ ص: 233 ] ( وإن وقع في المنفعة يبدأ بيمين المؤجر ، وأيهما نكل لزمه دعوى صاحبه ، وأيهما أقام البينة قبلت ، ولو أقاماها فبينة المؤجر أولى إن كان الاختلاف في الأجرة ، وإن كان في المنافع فبينة المستأجر أولى ، وإن كان فيهما قبلت بينة كل واحد منهما فيما يدعيه من الفضل ) نحو أن يدعي هذا شهرا بعشرة والمستأجر شهرين بخمسة يقضي بشهرين بعشرة . اختلفا في الإجارة قبل استيفاء المعقود عليه
قال ( لم يتحالفا [ ص: 234 ] وكان القول قول المستأجر ) وهذا عند وإن اختلفا بعد الاستيفاء أبي حنيفة ظاهر ، لأن هلاك المعقود عليه يمنع التحالف عندهما ، وكذا على أصل وأبي يوسف لأن الهلاك إنما لا يمنع عنده في المبيع لما أن له قيمة تقوم مقامه فيتحالفان عليها ، ولو جرى التحالف هاهنا وفسخ العقد فلا قيمة لأن المنافع لا تتقوم بنفسها بل بالعقد وتبين أنه لا عقد . وإذا امتنع فالقول للمستأجر مع يمينه لأنه هو المستحق عليه ( وإن محمد تحالفا وفسخ العقد فيما بقي وكان القول في الماضي قول المستأجر ) لأن العقد ينعقد ساعة فساعة فيصير في كل جزء من المنفعة كأن ابتداء العقد عليها ، بخلاف البيع لأن العقد فيه دفعة واحدة ، فإذا تعذر في البعض تعذر في الكل . . اختلفا بعد استيفاء بعض المعقود عليه