قال ( وإذا لم يتحالفا عند اختلف المولى والمكاتب في مال الكتابة . وقالا : يتحالفان وتفسخ الكتابة ) وهو قول أبي حنيفة لأنه عقد معاوضة يقبل الفسخ فأشبه البيع ، والجامع أن المولى يدعي بدلا زائدا ينكره العبد والعبد يدعي استحقاق العتق عليه [ ص: 235 ] عند أداء القدر الذي يدعيه والمولى ينكره فيتحالفان كما إذا اختلفا في الثمن . الشافعي أن البدل مقابل بفك الحجر في حق اليد والتصرف للحال وهو سالم للعبد وإنما ينقلب مقابلا بالعتق عند الأداء فقبله لا مقابلة فبقي اختلافا في قدر البدل لا غير فلا يتحالفان . . ولأبي حنيفة