. قال : ( وإن فالشراء أولى ) لأن الشراء أقوى لكونه معاوضة من الجانبين ، ولأنه يثبت الملك بنفسه والملك في الهبة يتوقف على القبض ، [ ص: 255 ] وكذا الشراء والصدقة مع القبض لما بينا ( والهبة والقبض والصدقة مع القبض سواء حتى يقضي بينهما ) لاستوائهما في وجه التبرع ، ولا ترجيح باللزوم لأنه يرجع إلى المآل والترجيح بمعنى قائم في الحال ، وهذا فيما لا يحتمل القسمة صحيح ، وكذا فيما يحتملها عند البعض لأن الشيوع طارئ . وعند البعض لا يصح لأنه تنفيذ الهبة في الشائع وصار كإقامة البينتين على الارتهان وهذا أصح . ادعى أحدهما شراء والآخر هبة وقبضا ) معناه من واحد ( وأقاما بينة ولا تاريخ معهما