قال : ( ولو ادعيا الشراء من واحد ) معناه من غير صاحب اليد [ ص: 259 ] وأقاما البينة على تاريخين فالأول أولى ) لما بينا أنه أثبته في وقت لا منازع له فيه ( وإن أقام كل واحد منهما البينة على الشراء من آخر وذكرا تاريخا ) فهما سواء [ ص: 260 ] لأنهما يثبتان الملك لبائعيهما فيصير كأنهما حضرا ثم يخير كل واحد منهما كما ذكرنا من قبل ( ولووقتت إحدى البينتين وقتا ولم تؤقت الأخرى قضى بينهما نصفين ) لأن توقيت إحداهما لا يدل على تقدم الملك [ ص: 261 ] لجواز أن يكون الآخر أقدم ، بخلاف ما إذا كان البائع واحدا لأنهما اتفقا على أن الملك لا يتلقى إلا من جهته ، فإذا أثبت أحدهما تاريخا يحكم به حتى يتبين أنه تقدم شراء غيره .


