قال ( وإن أقام الخارج وصاحب اليد كل واحد منهما بينة على النتاج فصاحب اليد أولى ) [ ص: 266 ] لأن البينة قامت على ما لا تدل عليه فاستويا ، وترجحت بينة ذي اليد باليد فيقضي له [ ص: 267 ] وهذا هو الصحيح خلافا لما يقوله عيسى بن أبان إنه تتهاتر البينتان ويترك في يده لا على طريق القضاء ،


