قال ( وإن أقام كل واحد منهما البينة على الشراء من الآخر ولا تاريخ معهما  تهاترت البينتان وتترك الدار في يد ذي اليد ) قال : وهذا عند  أبي حنيفة   وأبي يوسف    . وعلى قول  محمد  يقضي بالبينتين ويكون للخارج لأن العمل بهما ممكن فيجعل كأنه اشترى ذو اليد من الآخر وقبض ثم باع الدار لأن القبض دلالة السبق على ما مر ،  [ ص: 273 ] ولا يعكس الأمر لأن البيع قبل القبض لا يجوز وإن كان في العقار عنده . ولهما أن الإقدام على الشراء إقرار منه بالملك للبائع فصار كأنهما قامتا على الإقرارين وفيه التهاتر بالإجماع ، كذا هاهنا ، ولأن السبب يراد لحكمه وهو الملك ولا يمكن القضاء لذي اليد إلا بملك مستحق فبقي القضاء له بمجرد السبب وأنه لا يفيده . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					