الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 280 ] قال ( وإذا كان عبد في يد رجل أقام رجلان عليه البينة أحدهما بغصب والآخر بوديعة فهو بينهما ) لاستوائهما في الاستحقاق .

التالي السابق


( قال ) أي محمد في الجامع الصغير في كتاب القضاء ( وإذا كان عبد في يد رجل أقام رجلان عليه البينة أحدهما بغصب والآخر بوديعة فهو بينهما ) أي العبد بين المدعيين ( لاستوائهما ) لأن المودع لما جحد الوديعة صار غاصبا فصار دعوى الوديعة والغصب سواء ، والتساوي في سبب الاستحقاق لا يوجب التساوي في نفس الاستحقاق فيكون العبد بينهما نصفين .




الخدمات العلمية