وفي الجامع الصغير : وإذا فهو ابنه يرد عليه بحصته من الثمن . ولو كان المشتري إنما أعتق الولد فدعواه باطلة . حبلت الجارية في ملك رجل فباعها فولدت في يد المشتري فادعى البائع الولد وقد أعتق المشتري الأم
ووجه الفرق أن الأصل في هذا الباب الولد ، والأم تابعة له على ما مر . وفي الفصل الأول قام المانع من الدعوة والاستيلاد وهو العتق في التبع وهو الأم فلا يمتنع ثبوته في الأصل وهو الولد ، [ ص: 298 ] وليس من ضروراته . كما في ولد المغرور فإنه حر وأمه أمة لمولاها ، وكما في المستولدة بالنكاح . وفي الفصل الثاني قام المانع بالأصل وهو الولد فيمتنع ثبوته فيه وفي التبع ، وإنما كان الإعتاق مانعا [ ص: 299 ] لأنه لا يحتمل النقض كحق استلحاق النسب وحق الاستيلاد فاستويا من هذا الوجه ، [ ص: 300 ] ثم الثابت من المشتري حقيقة الإعتاق والثابت في الأم حق الحرية ، وفي الولد للبائع حق الدعوة والحق لا يعارض الحقيقة ، [ ص: 301 ] والتدبير بمنزلة الإعتاق لأنه لا يحتمل النقض وقد ثبت به بعض آثار الحرية . وقوله في الفصل الأول يرد عليه بحصته من الثمن قولهما يرد بكل الثمن هو الصحيح كما ذكرنا في فصل الموت . وعنده