( وإن فهو ابنهما ) لأن الظاهر أن الولد منهما لقيام أيديهما أو لقيام الفراش بينهما ، ثم كل واحد منهما يريد إبطال حق صاحبه فلا يصدق عليه ، وهو نظير كان الصبي في أيديهما وزعم الزوج أنه ابنه من غيرها وزعمت أنه ابنها من غيره يكون الثوب بينهما إلا أن هناك يدخل المقر له في نصيب المقر لأن المحل يحتمل الشركة ، وهاهنا لا يدخل لأن النسب لا يحتملها . ثوب في يد رجلين يقول كل واحد منهما هو بيني وبين رجل آخر غير صاحبه