قال ( لزمه الدين حالا ) لأنه أقر على نفسه بمال وادعى حقا لنفسه فيه فصار كما إذا أقر بعبد في يده وادعى الإجارة ، بخلاف الإقرار بالدراهم السود لأنه صفة فيه وقد مرت المسألة في الكفالة . قال ( ويستحلف المقر له على الأجل ) لأنه منكر حقا عليه واليمين على المنكر . ومن أقر بدين مؤجل فصدقه المقر له في الدين وكذبه في التأجيل