( وإن قال غصبت ثوبا في منديل لزماه جميعا ) لأنه ظرف لأن الثوب يلف فيه . ( وكذا لو قال علي ثوب في ثوب ) لأنه ظرف . بخلاف قوله : درهم في درهم حيث يلزمه واحد لأنه ضرب لا ظرف ( وإن قال : ثوب في عشرة أثواب لم يلزمه إلا ثوب واحد عند أبي يوسف . وقال محمد : لزمه أحد عشر ثوبا )
[ ص: 343 ] لأن النفيس من الثياب قد يلف في عشرة أثواب فأمكن حمله على الظرف . ولأبي يوسف أن حرف " في " يستعمل في البين والوسط أيضا ، قال الله تعالى { فادخلي في عبادي } أي بين عبادي ، فوقع الشك والأصل براءة الذمم ، على أن كل ثوب موعى وليس بوعاء فتعذر حمله على الظرف فتعين الأول محملا .


