( فصل )
( ، فإن قال أوصى له فلان أو مات أبوه فورثه فالإقرار صحيح ) لأنه أقر بسبب صالح لثبوت الملك له ( ثم إذا جاءت به في مدة يعلم أنه كان قائما وقت الإقرار لزمه ، [ ص: 346 - 347 ] فإن جاءت به ميتا فالمال للموصي والمورث حتى يقسم بين ورثته ) لأنه إقرار في الحقيقة لهما ، وإنما ينتقل إلى الجنين بعد الولادة ولم ينتقل ( ولو جاءت بولدين حيين فالمال بينهما ، ولو قال المقر باعني أو أقرضني لم يلزمه شيء ) لأنه بين مستحيلا . [ ص: 348 ] قال ( وإن أبهم الإقرار لم يصح عند ومن قال : لحمل فلانة علي ألف درهم ، وقال أبي يوسف : يصح ) لأن الإقرار من الحجج فيجب إعماله وقد أمكن بالحمل على السبب الصالح . محمد أن الإقرار مطلقه ينصرف إلى الإقرار بسبب التجارة ، ولهذا حمل إقرار العبد المأذون له وأحد المتفاوضين عليه فيصير كما إذا صرح به . ولأبي يوسف