[ ص: 354 ] ( ولو قال : له علي مائة درهم إلا دينارا أو إلا قفيز حنطة لزمه مائة درهم إلا قيمة الدينار أو القفيز ) وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف ( ولو قال له علي مائة درهم إلا ثوبا لم يصح الاستثناء وقال محمد : لا يصح فيهما )
وقال الشافعي : يصح فيهما . ولمحمد أن الاستثناء ما لولاه لدخل تحت اللفظ ، وهذا لا يتحقق في خلاف الجنس . وللشافعي أنهما اتحدا جنسا من حيث المالية . [ ص: 355 ] ولهما أن المجانسة في الأول ثابتة من حيث الثمنية ، [ ص: 356 ] وهذا في الدينار ظاهر . والمكيل والموزون أوصافها أثمان ; أما الثوب فليس بثمن أصلا ولهذا لا يجب بمطلق عقد المعاوضة وما يكون ثمنا صلح مقدرا بالدراهم فصار مستثنى من الدراهم ، وما لا يكون ثمنا لا يصلح مقدرا فبقي المستثنى من الدراهم مجهولا فلا يصح .


