الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( ويستثنى ) بضم التحتية وفتح النون ( قشر بيض النعام ) من الجانبين إذا بيع بمثله ومن جانب صاحبه إذا بيع ببيض غيره ، فإن قشر بيض النعام عرض له قيمة وفيه منافع ، فإن لم يستثن لزم في بيعه بمثله بيع طعام وعرض بطعام وعرض ، وفي بيعه ببيض غيره بيع بطعام وعرض بطعام وكلاهما ممنوع للفضل المعنوي ومثل بيض النعام بيع عسل بشمعه بمثله أو بعسل بدون شمعه ، فيستثنى الشمع من الجانبين أو جانب ( وذو زيت ) كذا في بعض النسخ ذو بالواو على أنه مبتدأ خبره أصناف وفي بعضها وذي بالياء على أنه معطوف على المجرور قبله ( ك ) حب nindex.php?page=treesubj&link=24695 ( فجل ) أحمر وسمسم وزيتون وقرطم فهي ربوية وكل واحد منها جنس مستقل يجوز بيعه بالآخر مع فضل أحدهما .
ابن عرفة وفي كون بزر الكتان ربويا رواية زكاته ، ونقل اللخمي عن ابن القاسم لا زكاة فيه إذ ليس بعيش القرافي وهو ظاهر المذهب ( والزيوت ) المأكولة ( أصناف ) أي أجناس . ابن عرفة وفيها زيت الزيتون وزيت الفجل وزيت الجلجلان أجناس لاختلاف منافعها . [ ص: 11 ] ابن حارث اتفقوا في كل زيت يؤكل أنه ربوي ، وأجاز ابن القاسم الفضل في زيت الكتان لأنه لا يؤكل . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب لا يباع قبل قبضه . وقال اللخمي : زيت الزيتون والجلجلان والفجل والقرطم وزيت زريعة الكتان والجوز واللوز أصناف يجوز بيع صنف منها بالآخر مع فضل أحدهما ، ويجوز الفضل في زريعة الكتان لأنه لا يراد للأكل غالبا ، وإنما يراد للعلاج ويدخل في الأدوية وكذلك زيت الجوز عندنا . ا هـ . ونقله في التوضيح وقبله فعلم من هذا أن الراجح في بزر الكتان وزيته أنهما غير ربويين ، وكأن المصنف ترجح عنده أنهما ربويان بحسب عادة بلده فإن كثيرا من الناس بمصر يستعملون زيت الكتان في قلي السمك ونحوه ، وقد قال ابن رشد زريعة الفجل وزريعة الكتان من الطعام لا يباع حتى يستوفى ولا يباع منها اثنان بواحد وقاله في المدونة ، ومعنى ذلك في البلد الذي يقتات فيه ذلك أفاده الحط ، ونقل عقبه كلام الطراز وهو حسن مبسوط فانظره .
[ ص: 12 ] وشبه في تعدد الجنس فقال ( كالعسول ) بضم العين المهملة جمع nindex.php?page=treesubj&link=24695عسل من نحل وقصب ورطب وزبيب وخروب فهي أجناس يجوز بيع بعضها ببعض مع فضل أحدهما ، ويستفاد كونها ربوية من كونها أجناسا ، وسيصرح بربويتها ، وأخرج من تعدد الجنس فقال ( لا ) يتعدد جنس ( الخلول ) بضم الخاء المعجمة جمع nindex.php?page=treesubj&link=24692خل من عنب وخل زبيب وخل تمر كلها جنس واحد ( و ) لا يتعدد جنس ( الأنبذة ) بكسر الموحدة جمع نبيذ أي ماء منبوذ فيه نبيذ زبيب ونبيذ تين وغيرها كلها جنس واحد ، والخلول مع الأنبذة جنس واحد على المعتمد لتقارب منفعتها ، وذكر للشارح أن الخلول جنس والأنبذة جنس آخر . ابن رشد يحتمل أن يقال : النبيذ لا يصلح بالتمر لقرب ما بينهما ، ولا بالخل إلا مثلا [ ص: 13 ] بمثل لأن الخل والتمر طرفان بعيد ما بينهما ، والنبيذ واسطة بينهما قريب منهما ، فلا يجوز بالتمر على حال ولا بالخل إلا مثلا بمثل ، وهذا أظهر ، ولا يكون سماع يحيى مخالفا للمدونة .
( و ) لا يتعدد nindex.php?page=treesubj&link=5396جنس ( الأخباز ) بالخاء والزاي المعجمين جمع خبز فهي جنس واحد ( ولو ) كان ( بعضها قطنية ) وبعضها غير قطنية على المشهور ( إلا الكعك ) المعجون أو الملطخ ( بأبزار ) بفتح الهمز جمع بزر بكسر الموحدة وفتحها لغة ، ويجمع أبزار على أبازير وهي التوابل الآتية ، والمراد الجنس الصادق ببزر واحد كسمسم ، وألحق اللخمي الدهن بالأبزار فقال : يجوز بيع الإسفنج بالخبز مع فضل أحدهما والإسفنج الزلابية ، وقال ابن جماعة : يجوز nindex.php?page=treesubj&link=24695بيع الإسفنجة والمسنة بالخبز مع فضل أحدهما . ( و ) ك ( بيض ) فهو بالجر عطف على حب فهو ربوي على المشهور ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان : يجوز الفضل فيه . وفي الموازية بيض الطير كله صنف النعام والطاووس فما دونها مما يطير أو لا يطير يستحي أو لا يستحي صغيره وكبيره فلا يباع إلا مثلا بمثل تحريا ، وإن اختلف العدد كبيضة بأكثر ( و ) ك ( سكر ) بضم السين المهملة وفتح الكاف مشددة فهو ربوي وكله جنس واحد . .