الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 457 ] لا في معين أو منفعته

التالي السابق


( لا ) يصح الرهن ( في ) شيء ( معين ) بضم الميم وفتح العين والياء مثقلا كشراء ثوب معين ويأخذ به رهنا . ابن عرفة لملزوميته انقلاب حقيقته أو حقيقة الرهن لأنه إن استوفى من الرهن بطل تعينه ، وإن لم يستوف منه بطل كون الرهن متوثقا به فيه فتبطل حقيقة الرهن ( أو ) في ( منفعته ) أي المعين كاكترائه دابة بعينها وارتهانه في منفعتها رهنا [ ص: 458 ] فلا يصح لأن الذمة لا تقبل الاشتغال بمعين ولأن المقصود من الرهن التوثق للاستيفاء ومحال استيفاء المعين أو منفعته منه أو من ثمنه ولا ينتقض بالمعار المعين يؤخذ به رهن لأنه إنما هو في قيمته بالتعدي عليه أو التفريط فيه لا في عينه .

قال في المدونة وإن استعرت دابة من رجل على أنها مضمونة عليك فلا تضمنها ، وإن رهنت بها رهنا فمصيبتها من ربها والرهن فيها لا يجوز فإن ضاع الرهن عنده ضمنه إذ لم يؤخذ على وجه الأمانة . أبو الحسن قوله لا يجوز أي لا ينفذ ولا يلزم ، وقال أشهب مرة هو رهن ومرة إن أصيبت الدابة بما يضمنها به فهو رهن وإن كان بأمر من الله تعالى بغير مد لم يكن رهنا ، إذ لا يضمنه ، ثم قال فيها ويجوز الرهن بالعارية التي يغاب عليها لأنها مضمونة . أبو الحسن كان يقول لا أعيرك إلا أن تعطيني رهنا على تقدير هلاكها وفيها من استأجر عبدا وأعطى بالأجرة رهنا جاز . أبو الحسن لأنه يجوز الرهن بثمن المنافع كما يجوز بثمن الأعيان .




الخدمات العلمية