الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وله إن زاد بكصبغ . [ ص: 184 ] أن يرد ويشترك بما زاد يوم البيع على الأظهر . .

التالي السابق


( وله ) أي المشتري ( إن زاد ) البيع عنده ( بكصبغ ) بكسر الصاد المهملة ما يصبغ به كزعفران . المصنف وهو مراد ابن الحاجب ، واختار ابن عاشر ضبطه بالفتح مصدرا وهو الظاهر من عبارة المدونة ، ونصها ولو فعل بالثوب ما زادت به قيمته من صبغ أو غيره فله حبسه وأخذ قيمة العيب أو رده ، ويكون بما زادت الصنعة شريكا [ ص: 184 ] له . ا هـ . ولو بإلقاء الريح الثوب في الصبغ بالكسر وخياطه وكمد وكل ما أضافه للمبيع من ماله ولا ينفصل عنه أصلا أو إلا بفساد ، والمبتدأ المخبر عنه بقوله له المصدر المنسبك من قوله ( أن يرد ) بفتح فضم المشتري المبيع المعيب بعيب قديم لبائعه ( ويشترك ) المشتري مع البائع في المبيع ( ب ) مثل نسبة ( ما زاد ) من قيمته بصبغه أو خياطته أو كمده على قيمته خاليا عن ذلك معيبا لقيمته مشتملا على ذلك ، فإن قوم قوم مصنوعا بخمسة عشر وغير مصنوع بعشرة شاركه بثلثه دلس بائعه أم لا ، أو يتمسك ويأخذ أرش القديم ومفهوم إن زاد أنه إن لم يزد ولم ينقص بالصبغ فهو بمثابة ما لم يحدث فيه شيء فله رده ولا شيء عليه والتمسك به ، ولا أرش للعيب قاله في المدونة ، وأنه إن نقص فيأتي في قوله وفرق بين مدلس وغيره إن نقص .

ويعتبر لقيمة ( يوم البيع على الأظهر ) صوابه على الأرجح والحكم على الأظهر ، كذا في نسخة صحيحة من " غ " بعضها بخط تت ، وفي خطه في شرحه الكبير عن القوري لا الحكم على الأظهر والظاهر أن المراد بيوم البيع يوم ضمان المشتري . الحط في المقدمات الزيادة على خمسة أوجه زيادة بحوالة سوق وزيادة حال المبيع نحو تعليم صنعة وتخريج تزيد قيمته به وهما لا يعتبران ولا يوجبان خيارا للمبتاع ، ففيها ولا يفيت الرد بالعيب حوالة سوق ، ثم قال فيها : ومن ابتاع عبدا أعجميا فعلمه البيان أو صنعة نفيسة فارتفع ثمنه أو ابتاع أمة وعلمها الطبخ والغسل أو نحوهما فارتفع ثمنها ثم ظهر على عيب فليس ذلك فوتا ، وله أن يجيز ولا شيء له أو يرد .

بعض القرويين كان يجب أن يمسك ويرجع بقيمة العيب لما أخرج في تعليمها ، واستشهد بنقل المبيع الآتي وزيادة في عين المبيع بغير إحداث شيء فيه كسمن الدابة وكبر الصغير ، وبشيء من جنسه مضاف إليه كولد وفيه خلاف يأتي عند قوله أو سمنها وزيادة مضافة للمبيع من غير جنسه ، كاكتساب الرقيق مالا بهبة أو صدقة أو تجارة وإثمار النخل والشجر ، فهذا لا يوجب خيارا اتفاقا ، ويخير بين رد العبد وماله والنخل وثمره ما لم يطب ويرجع بقيمة سقيه وعلاجه على مذهب ابن القاسم والإمساك ، ولا شيء [ ص: 185 ] له في الوجهين ، وزيادة أحدثها المشتري كالصبغ والخياطة والكمد وما أشبهها مما لا ينفصل إلا بفساد ، فلا اختلاف أنه يوجب تخييره بين التمسك والرجوع بقيمة العيب والرد والمشاركة ا هـ .

ر الوجه الخامس هو الذي تكلم عليه المصنف هنا ولم يتكلم على الأول والثاني والرابع ويأتي الكلام على الثالث عند قوله وسمنها " غ " وكيفية التقويم إذا حدثت زيادة عند المشتري ولم يحدث عنده عيب ، واختار التمسك أن يقوم المبيع تقويمين سالما ثم معيبا وله من الثمن بنسبة ما بينهما لقيمته سالما وإن اختار الرد قوم بالعيب القديم غير مصنوع ، ثم قوم مصنوعا ونسب ما زادته الثانية إليها وشارك المشتري البائع بنسبته في المبيع ، فإن كانت الأولى ثمانين والثانية تسعين شارك بتسعة وتعتبر القيمة يوم بيعه عند ابن يونس ويوم الحكم عند ابن رشد . .




الخدمات العلمية