الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وكمزابنة مجهول بمعلوم أو بمجهول من جنسه .

[ ص: 42 ] وجاز إن كثر أحدهما في غير ربوي ، ونحاس بتور ، لا فلوس .

التالي السابق


( و ك ) بيع مشتمل على ( مزابنة ) بضم الميم فزاي فموحدة فنون من الزبن وهو الدفع يقال للناقة التي تدفع من يحلبها : زبون وللملائكة الموكلين بالنار زبانية لدفعهم الكفار في النار ، في الحديث { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة } وهي بيع تمر برطب كيلا وبيع زبيب بعنب كيلا ، وعن كل ثمر بخرصه وفسرها أهل المذهب بما هو أعم مما في الحديث لشموله بيع غير الربوي ، وإليه أشار بقوله بيع شيء ( مجهول ) قدره ( ب ) شيء ( معلوم ) قدره من جنسه ربويا كان أو غيره ( أو ) بيع شيء مجهول قدره بشيء ( مجهول ) قدره ( من جنسه ) فإن كان المعلوم أو المجهول من غير جنسه كقمح بإردب أو صبرة فول فلا مزابنة . تت إن كان تفسير المزابنة المذكور في الحديث من كلامه صلى الله عليه وسلم فلا يجوز العدول عنه ، [ ص: 42 ] وإن كان مدرجا من رواية فله مزية على غيره . البساطي لا شك أن ما فسر به أهل المذهب ممنوع ، وإنما الكلام هل هو المزابنة أو أعم منها وهي من الغرر ، وذكرها المصنف بعده للنهي عنها بخصوصها . فإن انتفى الغرر فيها جازت ، وإلى هذا أشار بقوله ( وجاز ) بيع مجهول بمثله أو بمعلوم من جنسه ( إن كثر أحدهما ) أي العوضين المجهولين أو المعلوم أحدهما كثرة بينة تتحقق بها مغلوبية أحد العاقدين حالة كون المعاوضة ( في ) شيء ( غير ربوي ) أي ما لا يحرم فيه ربا الفضل وإن حرم فيه ربا النساء كرطل فاكهة بصبرة كبيرة من جنسها يدا بيد ، ومفهوم في غير ربوي منعه في الربوي لربا الفضل . ( و ) جاز أن يباع ( نحاس ) مثلث النون غير مصنوع مجهول الوزن ( بتور ) بفتح المثناة فوق وسكون الواو وآخره راء إناء من نحاس مفتوح يشمل الطشت والكروانة والصحن مجهول الوزن أيضا لأن صنعته صيرته جنسا آخر ، وكذا إن علم وزن النحاس فقط أو وزن التور فقط ، فإن علم وزنهما معا فليس مما نحن بصدده وإن جاز أيضا ( لا ) يجوز بيع نحاس ب ( فلوس ) لعدم انتقالها بصنعتها عن جنس النحاس إن جهل عددها سواء علم وزن النحاس أم لا أو علم عددها وجهل وزن النحاس حيث لم يتبين فضل أحدهما ، وإلا جاز كعلم عددها ووزن النحاس . المسناوي وغيره من المحققين هذا في الفلوس القديمة التي كانت مجرد قطع من نحاس . وأما فلوس وقتنا المسكوكة فصنعتها كبيرة مهمة فيجوز بيعها بالنحاس كالأواني والله أعلم . .




الخدمات العلمية