الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 430 ] كترك الحصة المستحقة أو رهن نصفه ، ومعطى دينارا ليستوفي نصفه ويرد نصفه .

التالي السابق


. وشبه في عدم الضمان فقال ( ك ) استحقاق غير الراهن بعد الرهن و ( ترك الحصة المستحقة ) بفتح الحاء المهملة من الرهن بيد المرتهن فتلف وهو بيده فلا يضمنها لأنه صار أمينا عليها لخروجها من الرهينة باستحقاقها ، أو في نسخة " غ " ( أو رهن نصفه ) أي الثوب مثلا ، قال هو مجرور عطف على ترك ، وأشار به لقوله في رهون المدونة ومن ارتهن نصف ثوب وقبض جميعه فهلك عنده فلا يضمن إلا نصفه ( و ) كشخص ( معطى ) بفتح الطاء ( دينارا ليستوفي نصفه ) قضاء لحقه أو قرضا ( ويرد ) بفتح فضم المعطى ( نصفه ) أي الدينار لمعطيه فيغيب عليه ويعود ويدعى تلفه بلا تعد منه ولا تفريط فلا يضمن النصف الذي يرده لأنه أمين عليه ، زاد في المدونة ولا يمين عليه إلا أن يتهم فيحلف : وظاهره سواء [ ص: 431 ] ضاع قبل صرفه أو بعده وهو كذلك ، وأشعر قوله ليستوفي نصفه بأنه لو قال له اصرفه وخذ نصفه فتلف قبل صرفه لضمنه كله معطيه وهو كذلك لأنه أمين على جميعه ، وإن تلف بعد صرفه فضمانه منهما قاله أبو الحسن .




الخدمات العلمية