الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 93 ] وامتنع بغير صنف ثمنه ، إلا أن يكثر المعجل ، ولو باعه بعشرة ثم اشتراه مع سلعة نقدا مطلقا ، أو لأبعد بأكثر ، . .

التالي السابق


( وامتنع ) شراء أحد ثوبيه ( ب ) ثمن ( غير صنف ثمنه ) أي البائع الذي باع به بأن باعهما بذهب لأجل واشترى أحدهما بفضة أو عكسه للبيع والصرف المؤخر ، أو بمحمدية واشترى أحدهما بيزيدية أو عكسه للبيع والمبادلة المؤخرة فيمنع في كل حال ( إلا أن يكثر ) الثمن ( المعجل ) بفتح الجيم مشددة جدا في شراء أحدهما بالنسبة لثمنها فيجوز لانتفاء تهمة الصرف أو المبادلة والبيع كبيعهما بدينارين لشهر وصرف الدينار عشرون درهما ثم شراء أحدهما بخمسين درهما نقدا لبعد تهمة الصرف حينئذ بزيادة الدراهم على صرف الدينارين . ( ولو باعه ) أي الثوب مثلا ( بعشرة ) لأجل ( ثم اشتراه ) أي البائع مبيعه من المشتري قبل حلوله ( مع سلعة ) بثمن ( نقدا ) أو لأقرب ( مطلقا ) عن التقييد بمساواة الثمن الثاني الأول أو عدمها ( أو ) اشتراه مع سلعة ( ل ) أجل ( أبعد ) من أجل الأول ( ب ) ثمن ( أكثر ) من الثمن الأول امتنع للسلف الذي جر نفعا في شرائه بمثل أو أقل نقدا أو لدون الأجل وللبيع والسلف في شرائهما بأكثر نقدا أو لدون الأجل أو لأبعد [ ص: 94 ] منه ، فالصور الممنوعة إجمالا أربع ، وتفصيلا سبع ثلاث لدون وثلاث نقدا والسابعة بأكثر لأبعد ، والباقي من الاثنتي عشرة صورة خمس جائزة . غ قوله ولو باعه بعشرة ثم اشتراه مع سلعة نقدا مطلقا أو لأبعد بأكثر أطلق النقد على الحال ، وما كان لأجل دون الأجل فاشتمل هذا الكلام على سبع صور ، وسيصرح بمفهوم قوله بأكثر حيث يقول وبمثل وأقل لأبعد وسكت عن الثلاث التي للأجل نفسه لوضوح جوازها ، فخرج من كلامه أن سبعا ممنوعة وخمسا جائزة وصورة جدولها هكذا : | نقدا | لعام | لأقرب | لأبعد | | | | باع ثوبا بعشرة لعام ثم اشتراه مع سلعة بعشرة | ممتنع | جائز | ممتنع | جائز | | | | | باع ثوبا بعشرة لعام ثم اشتراه مع سلعة بخمسة | ممتنع | جائز | ممتنع | جائز | | | | | باع ثوبا بعشرة لعام ثم اشتراه مع سلعة بخمسة عشر | ممتنع | جائز | ممتنع | ممتنع | | | | .




الخدمات العلمية