الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
والقياس رد الجميع . [ ص: 131 ] إن رد بعضهم والاستحسان أخذ المجيز الجميع .

التالي السابق


( و ) إن تعدد ورثة المشتري بخيار ومات في زمنه قبل اختياره وانتقل الخيار لهم واختلفوا في الإجازة والردة ف ( القياس ) عند أشهب وهو حمل معلوم على معلوم في حكمه لمساواته له في علته عند الحامل وإن خص بالصحيح حذف الأخير قاله في جمع الجوامع وخبر القياس ( رد الجميع ) أي الباقي وهو المجيز من ورثة المشتري بخيار ( إن رد ) بيعه ( بعضهم ) أي الورثة وأجازه بعضهم فيجبر المجيز على الرد مع من رد لانتقال [ ص: 131 ] حصة الراد للبائع بمجرد الرد ، ولا يلزمه تبعيض الصفقة ولا بيع نصيب من رد لمن أجاز ومورثهم إنما كان له أخذ الجميع أو رد الجميع فقياسهم عليه يقتضي رد الجميع بجامع ضرر التبعيض . وفي شرح البرهان أشهب إذا اشترى رجل سلعة بخيار ثم مات وله ورثة فاختلفوا فقال بعضهم : نرد ، وقال بعضهم : نختار الإمضاء فالقياس الفسخ لأن الذي ورثوا عنه الخيار لم يكن له رد بعض السلعة وقبول بعضها ، بل إذا رد البعض تعين عليه رد الجميع وهم في ذلك بمنزلة مورثهم فمقتضى القياس عند رد بعضهم أن يفسخ البيع في الجميع ا هـ . ( والاستحسان ) عنده أيضا وهو معنى ينقدح في ذهن المجتهد تقصر عبارته عنه ، والمراد بالمعنى دليل الحكم الذي استحسنه لا نفس الحكم لأنه يذكره وهو هنا ( أخذ ) الوارث ( المجيز ) شراء مورثه ( الجميع ) أي جميع ما اشتراه مورثه ويدفع ثمنه من ماله وإن لم يرض البائع إذ لا ضرر عليه فيه ، وقد دخل عليه مع المورث فإن أبى أخذ الجميع جبر على الرد من رد وليس له أخذ نصيبه فقط بغير رضا البائع لأنه ضرر عليه بتبعيض صفقته . .




الخدمات العلمية