الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 78 ] لا ما قل : كضمان بجعل ، . [ ص: 79 ] أو أسلفني وأسلفك .

التالي السابق


( لا ) يمنع البيع الجائز في الظاهر المؤدي لممنوع قل قصده للتهمة على التوصل به إلى أن يحصل بين عاقديه ( ما ) أي ممنوع ( قل ) بفتح القاف واللام مشددا قصده من الناس ( كضمان بجعل ) للضامن الحط لما كان مفهوم قوله كثر قصده أن ما أدى إلى ما أدى إلى ما قل قصده لا يمنع وكان ذلك مختلفا فيه ومنقسما إلى قسمين : أحدهما أضعف من الآخر وكان حكمهما على المشهور واحدا فيه علية بقوله لأقل القصد إليه وهو على قسمين : ما يبعد قصده جدا ، وما يبعد قصده لا جدا ، والثاني كضمان بجعل كبيع شيئين بدينار لأجل ثم شراء أحدهما عند الأجل بدينار قال : أمره إلى دفع ثوبين ليضمن له أحدهما بالآخر للأجل ، وحكى ابن بشير وابن شاس فيه قولين مشهورين وحكاهما ابن الحاجب بلا تشهير ، إلا أنه قال في توضيحه : ظاهر المذهب جوازه لبعد قصده ، واقتصر عليه في هذا المختصر ، ولا خلاف في منع صريح ضمان بجعل لأن الشارع جعل الضمان والقرض والجاه لا تفعل إلا لله بغير عوض فأخذ العوض عليها سحت قاله في التوضيح . ابن بشير ينبغي أن الخلاف خلاف في حال فمتى ظهر قصده منع ، ومتى لم يظهر جاز ا هـ ، وهو [ ص: 79 ] بين فإنه قد يقصد ذلك لخوف أو غرر طريق ونحوه والله أعلم . وأشار إلى الأول الذي يبعد قصده جدا بقوله ( أو ) ك ( أسلفني ) بفتح الهمز ( وأسلفك ) بضمها والنصب بأن مقدرة بعد الواو وجوبا في جواب الأمر أو الرفع أي وأنا أسلفك كبيع شيء بدينارين لأجل ثم يشتريه بدينار حال ودينار لأبعد من الأجل فآل الأمر إلى دفع البائع دينارا نقدا وأخذه عند الأجل دينارين ، أحدهما قضاء عن الدينار الأول ، والثاني سلف من المشتري يرده له البائع عند الأجل الثاني ، فقد أسلف كل منهما الآخر فالمشهور عدم اعتبار هذه التهمة لضعفها بقلة قصدها جدا ومقابله لابن الماجشون اعتبارها ، ومنع ما أدى إليها ولا خلاف في منع أسلفني وأسلفك . وبحث ابن عبد السلام بأن العادة المكافأة بالسلف على السلف فقصده لا بعد فيه . وأجيب بأن العادة قصد السلف عند الاضطرار إليه وأما الدخول على أن يسلفه الآن ليسلفه بعد شهر مثلا فليس معتادا ، فقصده بعيد ، وأدخلت الكاف بدل دنانير حالة بدنانير أقل منها لأجل فلا تعتبر التهمة به لبعده جدا كبيع شيء بعشرة دنانير لأجل وشرائه بخمسة عشر دينارا حالة . .




الخدمات العلمية