الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 198 ] ولا الرضا به إلا بدعوى مخبر . .

التالي السابق


( و ) إن أراد المبتاع رد المبيع بعيبه القديم فادعى عليه بائعه أنه رضي به بعد علمه به بعد ابتياعه وأنكر المبتاع رضاه به بعده ف ( لا ) يحلف مشتر ادعى عليه ( الرضا به ) أي العيب بعد علمه به بعد العقد فأنكره ( إلا ) إن حقق البائع ذلك عليه ( بدعوى ) البائع إخبار ( مخبر ) بضم الميم وسكون الخاء المعجمة وكسر الموحدة برضا المشتري بالعيب بعد علمه به فيحلف كما في المدونة وهو المعتمد . وقال ابن أبي زمنين : يحلف البائع أولا أن مخبرا صادقا أخبره برضاه ثم يحلف المشتري أنه ما رضيه وله رده ، وهذا إذا لم يسم البائع المخبر أو كان غير عدل ، فإن سماه وكان عدلا وسئل المخبر فشهد برضا المشتري حلف البائع ولا رد للمشتري . فإن لم يشهد أو كان غير عدل حلف المشتري ورد . البناني هذا التفصيل كله خلاف ما عزاه ابن عرفة للمدونة والواضحة ، ونصه ففي حلفه أي المشتري بقول البائع أخبرت برضاك بالعيب مطلقا . ثالثها إن عين المخبر ولو [ ص: 199 ] مسخوطا أو حلف أن مخبرا أخبره به . ورابعها : هذا بزيادة خبر صدق . وخامسها : لا يحلف إلا بتعيين مخبر مستور للمدونة والواضحة ، والثاني لأشهب ، والثالث لابن أبي زمنين مع ابن القاسم فهو مقابل لمذهب المدونة والله أعلم . .




الخدمات العلمية