الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 450 - 452 ] وصح بتوكيل مكاتب الراهن في حوزه ، وكذا أخوه على الأصح لا محجوره ورقيقه والقول لطالب تحويزه لأمين .

[ ص: 452 ]

التالي السابق


[ ص: 452 ] وصح ) حوز الرهن ( بتوكيل ) المرتهن ل ( مكاتب الراهن في حوزه ) أي الرهن له لأنه أحرز نفسه وماله فلا سبيل لسيده على ما في يده ( وكذا ) أي مكاتب الراهن في صحة حوزه الرهن ( أخوه ) أي الراهن فيصح حوزه الرهن بتوكيل المرتهن ، ( على الأصح ) عند الباجي من قولي ابن القاسم في المجموعة وله فيها أيضا لا ينبغي وضعفه أي حوز الأخ . ابن عرفة وهو رهن للرهن وضعف ( لا ) يصح حوز ( محجوره ) أي الراهن الرهن بتوكيل مرتهنه لأن للراهن النظر فيما بيد محجوره فتجول يده على الرهن ، ودخل في محجوره زوجته فقد نص ابن القاسم على بطلان حوزها وخرج عنه ولده الرشيد فحوزه صحيح بتوكيل المرتهن . سحنون في العتبية لو كان الابن كبيرا بائنا عن أبيه جاز . ابن رشد هذا صحيح مفسر لقول مالك رضي الله تعالى عنه .

( و ) لا يصح حوز ( رقيقه ) أي الراهن ومنه أم ولده الباجي اتفاقا لأن له انتزاع ماله ومنعه من التصرف فيه فيده جائلة على ما في حوزه ولو مأذونا له في التجارة أو مدبرا ومعتقا لأجل . وظاهر إطلاقهم ولو مرض الراهن وقرب الأجل أو مبعضا لأن ماله للراهن إذا مات وقيل المبعض كالمكاتب لإحرازه ماله ( و ) إن طلب المرتهن حرزه للراهن وقال الراهن يحوزه أمين أو عكسه ف ( القول لطالب تحويزه ) أي الرهن ( لأمين ) غير مرتهنه قاله ابن القاسم في العتبية ، وظاهره ولو جرت العادة بتسليمه لمرتهنه وهو كذلك . وقال اللخمي إن كانت العادة تسليمه لمرتهنه فالقول لمن دعي إليه ، ومحل هذا إذا دخلا على السكوت ، وأما إن امتنع المرتهن عند العقد منه فلا يلزمه قبضه وإن كانت عادة قاله شارح التحفة .




الخدمات العلمية