الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 144 ] ورد بعدم مشروط فيه غرض كثيب ليمين فيجدها بكرا .

[ ص: 145 ] وإن بمناداة . [ ص: 146 ] لا إن انتفى

التالي السابق


( ورد ) بضم الراء وشد الدال المبيع المعلوم من السياق أي يجوز للمشتري رده لبائعه ( ب ) سبب ( عدم ) وجود وصف ( مشروط ) وجوده في المبيع من المبتاع وله ( فيه غرض ) صحيح بإعجام الغين والضاد وفتح الراء سواء كان يزيد في القيمة ككون الأمة طباخة ولم توجد كذلك أو لا ( ك ) شرط ( ثيب ) بفتح المثلثة وكسر التحتية مشددة أي كون الأمة ثيبا ( ليمين ) من مشتريها أنه لا يطأ بكرا ( فيجدها بكرا ) فله ردها لبائعها ويصدق في دعوى اليمين ولا يصدق في غيرها إلا ببينة أو وجه ، كاشتراط كونها نصرانية ليزوجها لعبده النصراني الثابت فيجدها مؤمنة . والفرق خفاء اليمين غالبا ، وفي تمثيل " غ " وتت بحلفه لا يملك بكرا نظر لحنثه بمجرد شراء الثيب ولو فاسدا ولو على أن الرد بالعيب نقض للبيع مراعاة للقول ، بأنه ابتداء بيع للحنث بأدنى سبب فلا يمكن من الرد قاله عب . البناني تعبيرهما بأن لا يملك هو الموافق لعبارة ابن عرفة ، وأصلها في البيان عن أبي الأصبغ بن سهل ، ونصه قال القاضي أبو الأصبغ : كتب إلي من فاس بمسائل منها رجل ابتاع جارية وشرطها ثيبا فألفاها بكرا فأراد ردها هل له ذلك ؟ فأفتيت إن كان شرط أنها ثيب لوجه يذكره معروف من يمين عليه أن لا يملك بكرا أو لأنه لا يستطيع افتضاضا ، وشبه ذلك من العذر الظاهر المعروف فله ردها وإلا فلا رد له كما في الواضحة ا هـ .

طفي فقول عج في التمثيل به نظر لأنه بمجرد الشراء يحنث كمن حلف لا يشتري فاشترى شراء فاسدا غير ظاهر وقياسه غير صواب . ا هـ . البناني وهو ظاهر لأن من حلف أن لا يشتري فاشترى فاسدا وجدت منه حقيقة الشراء وحلف هنا أن لا يملك بكرا واشترى بشرط الثيوبة فحيث انتفى الشرط فلا يلزمه الشراء فلم يملك بكرا حتى يحنث ، وبهذا يرد ما اختير من الحنث مع الرد جمعا بين المنصوص ، وما لعج . ويرد أيضا بأن المبتاع إنما ثبت خياره خشية حنثه فإذا حنث فلا موجب لخياره . وقول ابن سهل لوجه [ ص: 145 ] يذكره معروف من يمين عليه إلخ يفيد أنه لا يصدق في اليمين كما لا يصدق في غيرها ، وأنه لا بد من ثبوتهما وهو خلاف ما ذكره " ح " من تصديقه في اليمين ، وإذا كان شرط الثيوبة معمولا به فأولى شرط البكارة ، فإن ادعى أنه وجدها ثيبا والبائع أنه وجدها بكرا نظرها النساء ، فإن قطعن بشيء عمل به بلا يمين ، وإن لم يقطعن ورأين أثرا قريبا حلف البائع أنه باعها بكرا إلا أن يتحقق إزالة المشتري بكارتها فيحلفه عليها ، وإن لم يرين أثرا حلف المبتاع وردها فإن نكل لزمته بعد حلف البائع .

ويرد بعدم مشروط فيه غرض إن شرط صريحا ، بل ( وإن ) كان مصورا ( بمناداة ) من الدلال مستندة لزعم الرقيق يأمن من يشتري من تزعم أنها طباخة مثلا فللمشتري ردها بعدمه . " ح " أشار إلى ما في رسم حلف من سماع ابن القاسم من كتاب الرد بالعيوب . قال : وسئل عن الذي يبيع الميراث فيبيع الجارية فيصاح عليها ويقول الصائح : إنها تزعم أنها عذراء ولا يكون ذلك شرطا منهم إنما يقولون أنها تزعم ثم يجدها غير عذراء فيريد أن يردها قال : أرى ذلك ، قيل : له فإنهم يزعمون أنا لم نشرط ، وإنما قلنا بأمر زعمته قال : أرى أن يردها إلا أن يكونوا لم يقولوا شيئا فأما إن قال مثل هذا ثم اشترى المشتري وهو يظن ذلك فأرى له أن يردها ، وكذا لو قال : إنها تنصب القدور وتخبز ويقولون : إنها تزعم ولا يشترطون ذلك ، فإذا هي ليست كذلك فإني أرى له أن يردها إلا أن لا يخبروا شيئا ، فلا أرى عليهم شيئا .

قال محمد بن رشد مثل هذا في رسم البيوع من سماع أصبغ ، وفي رسم يوصي من سماع عيسى وهو مما لا اختلاف فيه أعلمه سواء قال في الجارية : أبيعها على أنها عذراء أو على أنها رقامة أو خبازة أو وصفها بذلك فقال : أبيعها منك وهي عذراء أو رقامة أو صناعة أو أبيعها منك وهي تزعم أنها عذراء أو رقامة أو خبازة ذلك كله كالشرط لأنه إذا قال : إنها تزعم أنها على صفة كذا وكذا ، أو قالت عند بيعها : إني على صفة كذا ولم يكذبها ولا تبرأ ، فقد أوهم أنها صادقة فيما زعمت فكأنه قد باع ذلك وشرطه للمبتاع ، وإنما يفترق الشرط من الوصف في النكاح [ ص: 146 ] لا ) يرد المبيع بعدم مشروط ( إن انتفى ) الحط كذا في النسخة المقابلة على خط المصنف بالإفراد وهو الموجود في أكثر النسخ والضمير الغرض ، ويلزم من انتفائه انتفاء المالية لأنها من الغرض وفي بعض النسخ لا إن انتفيا بضمير التثنية وهو ظاهر من حيث المعنى لأن المراد أنه إذا شرط ما لا غرض فيه ولا مالية ، فإنه يلغى كشرطه في العبد أنه أمي فوجده كاتبا . وفي الأمة أنها ثيب فيجدها بكرا ولا عذر له لكن لم يتقدم في كلام المصنف إلا الغرض . الحط في السلم عند قول المصنف وإلا فسد ما يقابله لا الجميع في التنبيه الرابع وقد اختلف فيمن شرط شرطا ليس بفاسد ولا يتعلق بالوفاء به منفعة هل يلزم الوفاء به أم لا كتعيين الدراهم والدنانير التي لا تختلف الأغراض فيها نقله عن اللخمي . .




الخدمات العلمية