الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وما يدل على الرضا إلا ما لا ينقص ; كسكنى الدار . .

التالي السابق


( و ) منع رد الرقيق وغيره بعيب قديم ( ما ) أي شيء ( يدل على الرضا ) من المشتري به بعد اطلاعه عليه صراحة أو ظهورا من قول كرضيت أو فعل كركوب واستخدام وكتابة وتزويج وإجارة وإسلام لصنعة ( إلا ما ) أي شيئا ( لا ينقص ) بضم التحتية وفتح النون وكسر القاف مشددة ، أو بفتح فسكون فضم ومفعوله محذوف أي المبيع . البناني الاستثناء هنا منقطع لأن ما لا ينقص لا يدل على الرضا ولو دل عليه لمنع الرد ، والحاصل من كلام " ز " وغيره أن الاستغلال إما قبل الاطلاع على العيب أو بعده ، وقبل الخصام أو في زمن الخصام . أما الأول فليس رضا مطلقا ، وأما الثاني فهو رضا مطلقا ، وأما الثالث فإن كان منقصا كالركوب فهو رضا ، وإن كان غير منقص فليس رضا ( كسكنى الدار ) بنفسه أو إسكانها غيره على ما يقيده قوله الآتي ، ووقف في رهنه وإجارته لخلاصه ، وأدخلت الكاف القراءة في المصحف والمطالعة في الكتاب واغتلال الحائط زمن الخصام ، أي أنه يخاصم البائع بعد الاطلاع على العيب ، وكذا ما نشأ لا عن تحريك كلبن وصوف فلا يدل على الرضا ولو في غير زمن الخصام إلا لطول سكوته بعد علم العيب فلا يرد بعده كسكنى دار واغتلال حائط بعده ، وقبل الخصام وكاستعمال [ ص: 171 ] دابة أو رقيق ولو في زمنه فرضي لأن شأنه التنقيص بخلاف السكنى ونحوها ، ولا ينافي هذا ما يأتي أن الغلة للفسخ له لأنه في غلة لا تنقص كلبن ، وفي غلة قبل الاطلاع على العيب منقصة أم لا لا فيما ينقص بعد علم العيب ولو في زمن الخصام ولا في التي لا تنقص قبل الخصام وبعد علم العيب . .




الخدمات العلمية