الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 291 ] وبدوه في بعض حائط : كاف في جنسه ، إن لم تبكر ، [ ص: 292 ] لا بطن ثان بأول

التالي السابق


( وبدوه ) أي الصلاح ( في بعض ) ثمر ( حائط ) ولو في ثمر شجرة واحدة ( كاف في ) صحة بيع ( جنسه ) كنخل أو تين أو عنب أو رمان في الحائط الذي بدا فيه صلاح البعض ، وفي مجاوره مما يتلاحق طيبه عادة في زمان قريب وقال ابن كنانة : ولو بعد إذا كان لا يفرغ آخر الأول حتى يطيب أول الآخر ابن الحاجب وبدو الصلاح كاف في المتجاورات في الجنس الواحد إذا كان طيبه متلاحقا وقيل : وفي حوائط البلد وشرحه في التوضيح وأقره ، وعزا القول بجواز بيع حوائط البلد ببدو الصلاح في حائط منه وإن لم تكن متجاورة لابن القصار والله أعلم ومفهوم في جنسه أن بدو صلاح البعض لا يكفي في غير جنسه فلا يصح بيع بلح ببدو صلاح خوخ مثلا ، وأجازه ابن رشد إن كان ما لم يطب تابعا لما طاب وقال التونسي : لا يكفي بدو صلاح البعض في جنسه ، إذ لا ضرر على المبتاع في بقاء ما لم يطب للبائع ، إذ لا بد من دخوله الحائط لسقيه على كل حال انظر " ق " ( إن لم تبكر ) أي تسبق الشجرة التي بدا صلاح بعض ثمرها غيرها بزمن طويل لا يتلاحق فيه طيب ثمر غيرها فإن بكرت فلا يكفي بدو صلاح ثمرها في صحة بيع ثمر غيرها من جنسه ويكفي في صحة بيع ثمر باكورة مثلها أو أكثر .

ابن عرفة ابن حارث [ ص: 292 ] اتفقوا في الحائط تزهو فيه نخلات أنه جائز بيع جميعه وإن أزهى ما حوله فسمع ابن القاسم أنه كذلك إن كان الزمان أمنت فيه العاهات وقال ابن القاسم : لا أراه حراما ، وأحب إلي حتى يزهى ، وقاله ابن حبيب وحكاه عن مطرف قلت : ظاهر ما عزاه الباجي لمطرف المنع لا الكراهة ، قال : إذا بدا صلاح نخلة بحائط جاز بيع ما حواليه من الحوائط مما هو كحاله في التبكير والتأخير خلافا لمطرف من أصحابنا والشافعي قالا : لا يباع بطيبها غير حائطها قلت : ففي جوازه واستحباب تركه حتى يبدو صلاحه ثالثها المنع وعزوها واضح ، وسمع ابن القاسم يجوز بيع الحائط فيه صنف واحد من الثمر ببدو صلاحه وإن لم يعم كل الحائط إن كان طيبه متتابعا ، ولا يجوز بيعه بالثمر المبكر وإن كانت أصنافه من الثمر مختلفة فلا يباع منها إلا ما طاب ، ولا بأس ببيع الدالية وقد طابت حبات منها في العنقود وسائرها لم يطب والتينة كذلك ابن رشد أراد بالصنف الواحد أنه نخل كله أو رمان كله ولو اختلفت أجناس ذلك إذا تتابع طيب جميعه قريبا بعضه من بعض وقال ابن كنانة : وإن لم يقرب بعضه من بعض إذا كان لا يفرغ آخر الأول حتى يطيب أول الآخر ، ثم قال : وإن كان أصنافا مثل عنب وتين ورمان فلا يباع ما لم يطب من صنف بطيب ما طاب من صنف آخر اتفاقا ولو قرب وتتابع ، إلا أن يكون ما لم يطب تبعا لما طاب على اختلاف .

ثم قال ابن عرفة : ثم حصل في وقف بيع ثمر الحائط على بدو صلاح جميعه أو صلاح بعضه وهو متتابع قريب بعضه من بعض ثالثها يجوز ولو لم يقرب إذا لم ينقطع قبل بدو صلاح الثاني ورابعها يجوز ببدو صلاح ما حوله ، ثم قال : وخامسها نقل ابن حارث مع ابن القاسم أحب إلي أن لا يباع بما حوله ابن رشد وما استعجل زهوه بسبب مرض في الثمرة وشبهه فلا يباع به الحائط اتفاقا ( لا ) يباع ( بطن ثان ) بعد وجوده قبل بدو صلاحه ( ب ) بدو صلاح بطن ( أول ) [ ص: 293 ] ومعناه أن من باع بطنا ببدو صلاحه فلا يجوز له بيع بطن ثان بعد وجوده وقبل بدو صلاحه ببدو صلاح البطن الأول ابن عرفة وسمع ابن القاسم الشجرة تطعم بطنين في السنة بطنا بعد بطن لا يباع البطن الثاني مع الأول كل بطن يباع وحده ابن رشد ظاهر قوله لا يجوز وإن كان لا ينقطع الأول حتى يطيب البطن الثاني ، وهو خلاف ما تقدم من قوله وروى ابن نافع جواز بيع البطن الثاني مع الأول إن كان لا ينقطع الأول حتى يدركه الثاني قلت : يفرق بأن البطن الثاني غير موجود حين الأول ولا مرئي ، بخلاف الصنفين فإنهما مرئيان حين بيع أولهما طيبا .




الخدمات العلمية