الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( وهل ) يمنع nindex.php?page=treesubj&link=4797بيع الحاضر سلعة مملوكة ( ل ) شخص ( قروي ) أي ساكن قرية صغيرة أو لا يمنع في الجواب ( قولان ) nindex.php?page=showalam&ids=16867للإمام مالك رضي الله تعالى عنه محلهما إذا جهل القروي سعرها بالحاضرة وإلا جاز اتفاقا الباجي والقروي إن كان يعرف الأسعار فلا بأس أن يباع له ، وإن كان لا يعرفها فلا يباع له . ومفهوم لقروي جوازه إذا كانت لمدني وهو أحد قولين والآخر المنع . الحط يظهر من كلام الشامل ترجيح القول بجواز ذلك ونصه وكبيع حاضر لباد عمودي خاصة ، وقيل : وقروي ، وقيل : كل وارد على محل ولو مدنيا . وقيد بمن يجهل السعر ولو بعثه مع رسول على الأصح ( وفسخ ) بضم فكسر nindex.php?page=treesubj&link=4797بيع الحاضر سلعة العمودي إن لم تفت بمفوت البيع الفاسد وإلا مضى بالثمن وقيل : بالقيمة ( وأدب ) بضم فكسر مثقلا كل الحاضر والبادي المشتري إن لم يعذر بجهل ، وهل وإن لم يعتده أو إن اعتاده وإلا زجر قولان .
[ ص: 63 ] وجاز ) nindex.php?page=treesubj&link=4781_4797للحاضر ( الشراء له ) أي العمودي بالنقد لا بالسلع لأنه بيع لها ، هذا هو الظاهر من كلام الأئمة قاله البناني . تت هذا هو المشهور ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنه أيضا الشراء كالبيع ( وكتلقي ) بفتح الفوقية واللام وكسر القاف أي الخروج من البلد لشراء ( السلع ) المجلوبة إليه قبل وصولها إلى سوقها الذي تباع به عادة لخبر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله تعالى عنهما { nindex.php?page=hadith&LINKID=108744كنا نتلقى الركبان نشتري منها الطعام فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم } ابن رشد { nindex.php?page=hadith&LINKID=108745نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي السلع حتى يهبط إلى الأسواق } فلا يجوز للرجل أن يخرج من الحاضرة إلى الجلائب التي تساق إليها فيشتري منها ضحايا ولا ما يؤكل ولا لتجارة . nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب في حده ثلاثة أقوال ميل وفرسخان ويومان ، وقال الباجي : لا حد له فيمنع فيما بعد وفيما قرب وهذا ظاهر المصنف . ( أو ) nindex.php?page=treesubj&link=4781تلقي ( صاحبها ) أي السلع قبل وصوله البلد ليشتري منه ما وصل قبله أو يصل بعده على الصفة لنص nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنه على أنه من التلقي في الثانية ، وقال الباجي في الأولى : لم أر فيها نصا ، وعندي أنها من التلقي .
وشبه في المنع فقال ( كأخذها ) أي شراء السلع من صاحبها المقيم بالبلد أو القادم عليه ( في البلد ) قبل وصول السلع له أو لسوقها إن كان لها سوق ويكون أخذها ( بصفة ) من بائعها أو في برنامج ، أو بشرط خيار المشتري برؤيتها . فإن لم يكن لها سوق جاز شراؤها بعد وصولها البلد ولو قبل مرورها على بيته ولو للتجارة وهو من أهل البلد ، واختلف nindex.php?page=treesubj&link=4781هل النهي عن التلقي تعبد أو معقول المعنى ، وعلى هذا فهل لحق أهل البلد وهو nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك رضي الله تعالى عنه أو الجالب وهو nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي رضي الله تعالى عنه أو لهما وهو لابن العربي رحمه الله تعالى . ( و ) إن nindex.php?page=treesubj&link=4781تلقى السلع أو صاحبها أو أخذها في البلد بصفة ف ( لا يفسخ ) بضم التحتية البيع لصحته ، وهل يختص بها ، وشهره nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري ، أو يشاركه من شاء من أهل البلد ، وشهره عياض روايتان . وروي تباع لهم ، فإن خسر فعليه وإن ربح فللجميع .
وقيل : [ ص: 64 ] تقسم بينهم بالثمن الأول ، وروى ابن القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنه أنه ينهى عنه ، فإن عاد أدب . وأشعر قوله تلقى السلع أن الخروج للبساتين لشراء ثمرها الذي يلحق أربابه الضرر بتفريق بيعه ليس من التلقي المنهي عنه سواء الطعام وغيره وهو كذلك ، فقد روى ابن القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنهما لا بأس به ، وقاله nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب وكذا شراء الطعام وغيره من السفن بالساحل إلا أن يأتي من ذلك ضرر وفساد فكاحتكار ق الظاهر جواز تلقي كراء الدواب والخدم قبل وصولها الموقف المعتاد ، وانظر nindex.php?page=treesubj&link=4781شراء الخبز من الفرن وتلقي جمال السقائين من البحر . ( وجاز nindex.php?page=treesubj&link=4781لمن ) منزله أو قريته خارج البلد المجلوب إليه ( على كستة أميال أخذ ) أي شراء شيء ( محتاج إليه ) لقوته لا للتجارة إن كان لها سوق بالبلد المجلوب إليه وإلا فله الأخذ ولو للتجارة ، بل قال ق إن كان على مسافة زائدة على ما يمنع التلقي منه فله الأخذ ولو للتجارة ، ولها سوق ، واعتمده عج ، وإن كان على مسافة يمنع التلقي منها فله الأخذ مما له سوق لقوته لا للتجارة ومما لا سوق له ولو للتجارة . .