الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 72 ] وأرض ببئر ، وعين ، وغرس ، وبناء عظيمي المؤنة ، وفاتت بهما جهة هي الربع فقط ; لا أقل . .

[ ص: 72 ]

التالي السابق


[ ص: 72 ] و ) تفوت الأرض المبيعة فاسدا بتغير ( أرض ب ) سفر ( بئر ) فيها لغير سقي ماشية ( و ) فتق ( عين ) فيها ولو لماشية ولا يشترط فيهما عظم مؤنتهما لأنه شأنهما ( و ) ب ( غرس ) لشجر فيها ( و ) ب ( بناء ) فيها ( عظيمي ) بفتح الميم مثنى عظيم حذفت نونه لإضافته إلى ( المؤنة ) نعت لغرس وبناء فقط والقلع كالغرس والهدم كالبناء ، ومحل إفاتة البناء أو الغرس إذا عمها كلها أو معظمها أو أحاط بها كلها ، فإن كان فيما دون جلها فأشار له بقوله ( وفاتت ب ) أحد ( هما ) أي الغرس والبناء ( جهة هي الربع ) أو الثلث أو النصف عند أبي الحسن وابن رشد ، ونصه وإذا كان الغرس بناحية منها وجلها لا غرس فيه وجب أن يفوت منها ما غرس ويفسخ البيع في سائرها إذ لا ضرر على البائع في ذلك إذا كان المغروس منها يسيرا ، كما لو استحق من يد المشتري في البيع الصحيح لزمه الباقي ولم يكن له رده . ا هـ . فأنت تراه أحال القدر الذي يفوت بالغرس على القدر الذي لو استحق من المشتري في البيع الصحيح لزمه الباقي ، وقد قال المصنف : ورد بعض المبيع بحصته إلا أن يكون الأكثر ، ثم قال : وتلف بعضه أو استحقاقه كعيب به وظاهر ابن عرفة أن غرس أو بناء نصفها كغرس أو بناء جلها وقوله ( فقط ) راجع لقوله جهة أي لا الجميع فلم يحترز به عن الثلث والنصف ( لا ) تفوت بهما جهة هي ( أقل ) من الربع فلا يفيت شيئا منها ولو عظمت مؤنته ، ويعتبر كون الجهة الربع أو أقل أو أكثر بالقيمة يوم القبض لا بالمساحة . ابن رشد وجه العمل في ذلك أن ينظر إلى الناحية التي فوتها بالغرس ما هي من جميع الأرض ، فإن كانت الثلث أو الربع فسخ البيع في الباقي بثلثي الثمن أو ثلاثة أرباعه فسقط عن المبتاع إن كان لم يدفعه ورد إليه إن كان دفعه وصح البيع في الناحية الفائتة بالقيمة يوم القبض ، فمن كان له منهما على صاحبه فضل في ذلك رجع به عليه إذ قد تكون قيمة تلك الناحية أقل مما نابها من الثمن أو أكثر ، وهذا هو القياس .




الخدمات العلمية