الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 90 - 91 ] وهل غير صنف طعامه كقمح وشعير مخالف أو لا ؟ .

[ ص: 92 ] تردد . .

التالي السابق


( و ) إن باع طعاما لأجل ثم اشترى من المشتري قبل حلول الأجل طعاما من غير صنفه ولكنه من جنسه ف ( هل غير صنف طعامه ) أي البائع الذي باعه لأجل ( ك ) بيع إردب قمح لأجل ( و ) شراء إردب ( شعير ) من المشتري قبل حلوله وخبر غير صنف طعامه ( مخالف ) بكسر اللام أي ينزل منزلة المخالف لما باعه في الجنس كبيعه ثوبا لأجل وشرائه عبدا في جواز صوره كلها ( أو لا ) ينزل منزلة مخالف الجنس ، بل ينزل منزلة [ ص: 92 ] شراء مثله في امتناع الصور الثلاث إن لم يغب والخمس إن غاب في الجواب ( تردد ) الأول لعبد الحق عن بعض القرويين ، والثاني لغيرهم . ابن عاشر الظاهر أن من قال : إنه غير مخالف في الجنس جعله من المخالف في الصفة بالجودة والرداءة . ابن الحاجب إن اختلفا في الجودة والرداءة فهما كالزيادة والنقص . ضيح أي حكمه حكم شراء ما باعه مع زيادة في الجودة وحكم شراء أقل مما باعه في الرداءة لأن الجودة زيادة والرداءة نقص .




الخدمات العلمية