الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 94 ] أو بخمسة وسلعة ، امتنع لا بعشرة وسلعة ، .

[ ص: 95 ] وبمثل أو أقل لأبعد .

التالي السابق


( أو ) اشترى ما باعه بعشرة لشهر من مشتريه قبل تمامه ( بخمسة وسلعة ) نقدا أو لدون الشهر أو لأبعد منه ( امتنع ) للبيع والسلف وللشهر جائز ( لا ) يمتنع شراء ما باعه بعشرة لشهر ( بعشرة ) أو بأكثر منها ( وسلعة ) نقدا أو لدون الشهر أو له فيهما لا لأبعد فيمنع فيهما للسلف بزيادة وبما قررنا علم اشتمال قوله أو بخمسة وسلعة مع قوله لا بعشرة وسلعة على ثنتي عشرة صورة : وهذا جدولها : | نقدا | للشهر | لدونه | لأبعد | | | | باع ثوبا بعشرة لشهر ثم اشتراه بخمسة وشاة | ممتنع | جائز | ممتنع | ممتنع | | | | | باع ثوبا بعشرة لشهر ثم اشتراه بعشرة وشاة | جائز | جائز | جائز | ممتنع | | | | | باع ثوبا بعشرة لشهر ثم اشتراه باثني عشر وشاة | جائز | جائز | جائز | ممتنع | | | | [ ص: 95 ] وعطف على قوله بأكثر من قوله أو لأبعد بأكثر مفهومه فقال ( و ) لو باعه بعشرة لشهر ثم اشتراه ( بمثل ) بكسر فسكون أي للعشرة التي باعه بها بأن اشتراه بعشرة مع سلعة ( فأقل ) من المثل مؤجلا المثل أو الأقل ( ل ) أجل ( أبعد ) من أجل العشرة التي باعه بها فهو جائز ، فهو تتميم لصور اشترائه مع سلعة ، وأخره هنا لمشاركته ما قبله في الجواز ، فهاتان صورتان وصور الأجل الثلاث جائزة ، وتقدمت سبع ممتنعة فصورها اثنتا عشرة أفاده عب . وعبارة غ قوله وبمثل وأقل لأبعد ، هذا مقابل ما قبل ما يليه فهو تصريح بمفهوم قوله أو لأبعد بأكثر كما قدمنا ، ففي الكلام تلفيق غير مرتب وقد ظهر لك أن قوله لأبعد راجع للمثل والأقل قال في التوضيح وقد نص ابن محرز والمازري على جوازهما ، وذكر ابن بشير منعهما وتبعه ابن الحاجب ولا وجه له . .




الخدمات العلمية