الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
بخلاف . اشترها بعشرة نقدا وآخذها باثني عشر لأجل .

[ ص: 107 ] ولزمت الآمر ، إن قال : لي . .

التالي السابق


( بخلاف ) قول من طلب سلعة من شخص ليست عنده ( اشترها ) أي السلعة المطلوبة ( بعشرة و ) أنا ( آخذها ) أي أشتريها منك ( باثني عشر لأجل ) معلوم كشهر الشارح يحتمل أنه أراد بخلاف كذا فيمنع وأنه أراد فيفسخ ح والظاهر الأول ، فإن هذا هو القسم الممنوع ، وقد ذكروا ست مسائل منها ما يفسخ ومنها ما لا يفسخ على أن في إطلاقهم المنع على هذا القسم تجوز ، فإن بعضه مكروه أو جائز كما سيأتي . قال في المقدمات : والمحظور أن يراوضه على الربح فيقول : اشتر سلعة كذا بكذا ، وكذا وأنا أربحك فيها كذا أو أبتاعها منك بكذا ، ونحوه في البيان في التنبيهات الحرام الذي هو ربا صراح أن يراوض الرجل الرجل على ثمن السلعة التي يساومه فيها ليبيعها منه إلى أجل ثم على ثمنه الذي يشتريها به منه بعد ذلك نقدا ، أو يراوضه على ربح السلعة التي يشتريها له من غيره فيقول : أنا أشتريها على أن تربحني فيها كذا أو للعشرة . ابن حبيب فهذا حرام . في المقدمات والبيان في هذا الوجه ست مسائل مفترقة الأحكام ثلاث في قوله : اشتر لي وثلاث في قوله : اشتر لنفسك ، أو قوله : اشتر ولا يقول : لي ولا لنفسك ، فقول المصنف بخلاف اشترها بعشرة نقدا وآخذها باثني عشر لأجل يعني به أنه يمتنع أن يقول له : اشتر سلعة كذا بعشرة نقدا وآخذها باثني عشر لأجل سواء قال : اشترها لي أو لنفسك أو لم [ ص: 107 ] يقل لي ولا لنفسك ، فهذا ممنوع ولكن لكل واحد حكم يخصه بينه بقوله ( ولزمت ) السلعة الشخص ( الآمر ) بمد الهمز وكسر الميم بشرائها بالعشرة نقدا أو يسقط عنه الزائدان عليها ( إن قال ) الآمر : اشترها ( لي ) بعشرة نقدا وهل المأمور الأقل من جعل مثله والدرهمين أو لا شيء له خلاف يأتي في المتن . .




الخدمات العلمية