الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 185 ] وجبر به الحادث ، .

[ ص: 186 ] وفرق بين مدلس وغيره . إن نقص : .

[ ص: 187 ] كهلاكه من التدليس ، وأخذه منه بأكثر ، وتبر مما لم يعلم .

التالي السابق


( و ) إذا حدث بالمبيع المعيب عند المشتري عيب وزيادة ( جبر ) بضم الجيم وكسر الموحدة ( به ) أي الزائد العيب ( الحادث ) بالمبيع عند مشتريه ، فإن ساواه فقال ابن يونس : إن تمسك فله أرش القديم ، وإن رد فلا شيء عليه ، وإن نقص ورده غرم تمام قيمته معيبا ، وإن تمسك به فله أخذ أرش القديم ، وإن زاد وتمسك به فله أرش القديم ، وإن رد شارك بالزائد . الحط وإن حدث عند المشتري عيب وزيادة فإن اختار التمسك قوم تقويمين سالما ومعيبا بالقديم ، وإن اختار الرد فقال ابن الحاجب : يقوم أربع تقويمات سالما ثم معيبا بالقديم ثم بالحادث ثم بالزيادة .

ابن عبد السلام لا حاجة لتقويمه سالما ولا لتقويمه بالحادث ، وإنما يقوم معيبا بالعيب القديم ثم بالزيادة فيشارك في المبيع بقدر الزيادة ، ثم قال : نعم يحتاج لثلاث تقويمات إذا شك في الزيادة هل جبرت العيب الحادث أم لا ، فيقوم سالما ثم بالعيب القديم ثم بالزيادة فإن جبرت العيب الحادث فالحكم كما لو لم يحدث عند المشتري ، وإن زاد حصلت المشاركة بالزيادة ، وإن نقصت الصنعة عن قيمة العيب الحادث كان كعيب مستقل . ا هـ . واعترضه المصنف وابن عرفة بأنه لا يعرف هل جبرت الصنعة العيب أم لا إلا بعد معرفة قدر [ ص: 186 ] العيب الحادث من الثمن ، ولا يعرف هذا إلا بعد معرفة قيمته سالما ، والحق أنه إن شك في الزيادة هل جبرت الحادث أم لا فلا بد من أربع تقويمات كما قال ابن الحاجب ، وذلك إذا لم تزد قيمته بالزيادة على قيمته بالعيب القديم .

وقول ابن عبد السلام يكفي ثلاث تقويمات غير ظاهر كما يدل عليه آخر كلامه حيث قال : وإن نقصت الصنعة عن قيمة العيب الحادث . ا هـ . وإن تحقق أن الزيادة جبرت العيب الحادث بأن زادت قيمته بالزيادة على قيمته بالعيب القديم فلا يحتاج إلا لتقويمين كما لو لم يحدث عند المشتري عيب والله سبحانه وتعالى أعلم ، وبهذا تعلم معنى قوله وجبر به الحادث ( وفرق ) بضم الفاء وكسر الراء مخففا ( بين ) بائع ( مدلس ) بضم الميم وفتح الدال المهملة وكسر اللام أي كاتم لعيب مبيعه عالما به ذاكرا له ( و ) بائع ( غيره ) أي المدلس ( إن نقص ) المبيع المعيب عيبا قديما عند المشتري بصبغه مثلا بما لا يصبغ به مثله ، فإن كان البائع قد دلس ورده المشتري فلا أرش عليه لنقصه ، وإن تمسك فله أرش القديم ، وإن كان غير مدلس فإن رد أعطى أرش الحادث ، وإن تمسك أخذ أرش القديم .

البناني هذا مفهوم قوله زاد بكصبغ أي وإن نقص بكصبغ فرق بين مدلس وغيره كما يدل عليه كلام التوضيح ، قال في قول ابن الحاجب : وإن حدثت زيادة كالصبغ أخذ الأرش أو يرد ويكون شريكا إلخ ما نصه ، فلو كان الصبغ منقصا كان له رده بغير غرم إن كان البائع مدلسا أو حبسها وأخذ الأرش . ا هـ . وهذا مراده في مختصره ولا يصح تعميمه في كل نقص حصل بسبب فعل المشتري لأن كلامه الآن إنما هو في الزيادة وتفصيلها ، وسيتكلم على التغير الحاصل بسبب فعله انظر طفي ، قال : وعلى هذا المنوال نسخ ابن شاس وابن الحاجب فتعميم كلامه تخليط للمسائل وإيقاع للتدافع في كلامه ، وذلك أن كلامه هنا في تخيير المشتري بين التمسك وأخذ أرش القديم والرد بلا دفع أرش النقص والقطع المعتاد الآتي وإن كان مقيدا بالتدليس جعله المصنف في حيز اليسير الذي هو كالعدم ، وأن المشتري يخير بين التماسك بلا شيء والرد كذلك فإدخاله هنا [ ص: 187 ] يوجب التناقض في كلامه .

ثم قال : وعلى ما قلنا فكلام المصنف محرر غني عن التقييد سالم من التدافع والله أعلم وشبه في الفرق بين المدلس وغيره فقال ( كهلاكه ) أي المبيع المعيب ( من ) أي بسبب عيب ( التدليس ) وبسبب عيب غير التدليس ، فإن سرق الرقيق المبيع فقطعت يده أو أبق أو حارب فهلك فيها ، فإن كان البائع قد دلس بذلك فلا شيء على المشتري ويرجع بجميع ثمنه ، وإن لم يدلس فمن المشتري وله أرش العيب وما هلك بسماوي زمن عيب التدليس فهو كما هلك بعيب التدليس ، وعطف على هلاكه فقال : ( أو أخذه ) بفتح الهمز وسكون الخاء المعجمة أي شراء البائع المبيع ( منه ) أي المشتري ( ب ) ثمن ( أكثر ) من الثمن الذي باعه له به ، فإن كان البائع مدلسا فلا شيء له وإلا فله رده على المشتري ، ثم للمشتري رده عليه ، وقد تقدمت هذه في قوله أو بأكثر إن دلس وإلا رد ثم رد عليه وأعادها لجمعها مع نظائرها وعطف على هلاكه فقال : ( وتبر ) بفتح الفوقية والموحدة وشد الراء من بائع رقيق ( مما ) أي عيب ( لم يعلم ) هـ ( البائع بحسب إخباره ) وقد طالت إقامته عنده ، فإن كان في نفس الأمر كذلك نفعته براءته ، وإن كان علمه وكتمه وكذب في قوله لم أعلم به عيبا فلا تنفعه براءته ويتبين كذبه بإقراره أو شهادة عليه بعلمه به حال بيعه . .




الخدمات العلمية