الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 191 ] وجبر بالولد . إلا أن يقبله بالحادث ، أو يقل ; .

[ ص: 192 ] فكالعدم : كوعك ، ورمد ، وصداع ، وذهاب ظفر ، وخفيف حمى ، ووطء ثيب ، وقطع معتاد . .

التالي السابق


( وجبر ) بضم الجيم وكسر الموحدة تزوج الأمة ( بالولد ) الذي ولدته الأمة من تزويج المشتري . ابن عرفة المازري وعندي أن الجبر بالولد لكونه عن عيب النكاح فكأنه بجبره لم يكن ، ومقتضاه أنه لا يجبر به غير عيب النكاح . اللخمي موت الولد كعدم ولادته ، وهل جبر الولد عيب الترويج مطلق سواء كانت قيمته كقيمة عيب التزويج أو أقل أو أكثر ، وهو الذي فهم ابن المواز كلام ابن القاسم عليه ، أو إنما هو إذا كانت قيمة الولد كقيمة عيب التزويج أو أكثر ، وإن كانت أقل فلا بد أن يدفع ما بقي مع الولد ، وهو الذي فهمه الأكثرون وهو الصحيح ، قاله في التوضيح ، ونقله في الشامل . " غ " أبو إسحاق وابن محرز والمازري صفة التقويم أن يقال : قيمتها سالمة مائة وبالعيب القديم ثمانون ، ثم إن كانت قيمتها به وبعيب النكاح وزيادة الولد ثمانين فقد جبر الولد عيب النكاح فللمشتري حبسها ولا شيء له أو ردها وأخذ جميع ثمنه ، وإن كانت قيمتها بما ذكر سبعين خير في إمساكها والرجوع بأرش العيب وهو خمس ثمنها وردها ودفع ما نقص عنده وهو العشر . ا هـ . وهو معنى ما عند ابن يونس .

ابن عرفة من سماع ابن القاسم من ابتاع جارية فزوجها فولدت ثم وجد فيها عيبا قديما فله ردها بولدها وحبسها ولا شيء له قاله ابن القاسم واستثنى من قوله فله أخذ القديم ورده ودفع الحادث وقوله ( إلا أن يقبله ) أي المبيع المعيب بعيب قديم وحدث فيه عيب متوسط عند مشتريه قبل علمه عيبه البائع ( ب ) العيب ( الحادث ) عند المشتري بلا أخذ أرشه ( أو يقل ) بفتح التحتية وكسر القاف وشد اللام العيب الحادث عند المشتري جدا بحيث لا يؤثر نقصا . في التوضيح اختلف في اليسير فقيل : ما أثر نقصا يسيرا في الثمن ، وإليه أشار في المدونة ، وقيل : ما لم [ ص: 192 ] يؤثر فيه نقصا أصلا ، وإليه ذهب الأبهري ، ولفظها ولا يفيت الرد بالعيب حوالة سوق ولا نماء ولا عيب خفيف حدث عنده ليس بمفسد كرمد وكي ودمل وحمى وصداع ، وإن نقصه ذلك فله رده ولا شيء عليه في مثل هذا انتهى ( ف ) هو ( كالعدم ) في المسألتين فيخير المشتري بين التمسك ولا شيء له والرد ولا شيء عليه ومثل للقليل فقال : ( كوعك ) بفتح الواو وسكون العين المهملة أي مرض يعارض بعضه بعضا فيخف ألمه ، ودخل بالكاف الموضحة ونحوها ، ففي الشامل ولو حدث عنده موضحة أو منقلة أو جائفة ثم برئت على غير شين ورده فلا شيء عليه ولو أخذ أرشها .

وأما إن برئت على شين فإن رده رد معه ما شانه نقله في المنتقى ومثله في ابن عرفة ( ورمد وصداع ) بضم الصاد المهملة ( وذهاب ظفر ) فيها أثر ما سبق عنها ، وكذلك ذهاب الظفر ثم قال : وأما زوال الأنملة فكذلك في الوخش خاصة . أبو الحسن يعني أنه خفيف في الوخش خاصة ظاهره وإن كانت أنملة الإبهام ( وخفيف حمى ) وهي ما لا تمنع التصرف ( ووطء ثيب وقطع ) أي تفصيل لشقة ونحوها ( معتاد ) للمشترى أو ببلد التجربة . الحط ظاهر كلامه أن القطع المعتاد من العيب الخفيف الذي لا يرد أرشه سواء كان بائعه مدلسا أم لا وليس كذلك إنما ذكر ذلك في المدونة في المدلس وكذلك ابن الحاجب ومفهوم معتاد فوته بغير المعتاد قال فيها : فإن قطع الثياب قمصا أو سراويلات أو أقبية ثم ظهر على عيب لم يعلم به البائع فالمبتاع مخير في حبسه والرجوع بقيمة عيبه أو رده وما نقصه القطع ، فإن دلس به البائع فلا شيء على المبتاع لما نقصه القطع إن رده ، ثم قال : وكذلك الجلود تقطع خفافا أو نعالا وسائر السلع إذا عمل المشتري بها ما يعمل بمثلها مما ليس فيه فساد فإن فعل فيه ما لا يفعل في مثله كقطع الثوب الوشي خرقا أو تبابين فليس له رده وذلك فوت ، ويرجع على البائع بقيمة العيب من الثمن ا هـ [ ص: 193 ]

وفي المقدمات وأما النقص بما أحدثه المبتاع في المبيع مما جرت العادة أن يحدث في مثله كصبغ الثوب وتقطيعه فينقص ثمنه فهذا فوت باتفاق ، ويخير المشتري بين التمسك والرجوع بقيمة العيب ورده ودفع أرش نقصه عنده إلا أن يكون البائع مدلسا فلا يدفع له أرش نقصه . الحط إذا علمت هذا فعد المصنف القطع المعتاد في العيب الخفيف الذي يرد به بلا شيء غير ظاهر لأن هذا إنما هو في حق المدلس ، وأما غيره فهو في حقه من العيب المتوسط الذي يوجب له الخيار في التمسك والرجوع بأرش العيب القديم والرد ودفع ما نقصه القطع المعتاد . .




الخدمات العلمية