الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ورد بعض المبيع بحصته .

[ ص: 202 ] ورجع بالقيمة ، إن كان الثمن سلعة ; إلا أن يكون الأكثر ، .

[ ص: 203 - 204 ] أو أحد مزدوجين ، أو أما وولدها . .

التالي السابق


( و ) إن ظهر عيب في بعض المبيع المتعدد المقوم المعين في عقد واحد فللمشتري ( رد بعض المبيع على بائعه ) والرجوع عليه ( بحصته ) أي البعض المردود من ثمن الجميع ويلزمه التمسك بالبعض السليم بحصته منه ، وذلك بتقويم السليم وحده ، والمعيب وحده ، وجمع القيمتين ، ونسبة كل منهما لمجموعهما أو تقويمهما معا ، ثم تقويم كل منهما وحده ونسبة قيمته لقيمتهما معا ، وعلى كل فلكل واحد منهما من ثمنهما مثل نسبة قيمته للمجموع أو لقيمتهما معا ، هذا إذا [ ص: 202 ] كان الثمن مثليا عينا أو غيرها . ( و ) إن كان مقوما ( رجع ) المشتري على البائع إذا رد البعض المعيب عليه ( ب ) حصة البعض المعيب من ( القيمة ) للثمن المقوم ( إن كان الثمن ) للمبيع المقوم المعين المتعدد الذي ظهر عيب في بعضه ( سلعة ) بكسر السين وسكون اللام أي شيئا مقوما في الشارح وتت و ق والتوضيح بنسبة قيمة المعيب لقيمة المجموع من قيمة السلعة الثمن .

تت كستة كتب بدار ظهر عيب بأحدها ورد فيرجع بنسبة قيمته لقيمتها من قيمة الدار لا بجزء من الدار على الأصح لضرر الشركة ، فإن قومت الستة بستمائة والمعيب بمائة رجع بسدس قيمة الدار لا بسدس الدار خلافا لأشهب ، وتعتبر القيمة يوم البيع لا يوم الحكم ، ويلزمه التمسك بالسليم بحصته من الثمن أو قيمته في كل حال ( إلا أن يكون ) البعض المعيب ( الأكثر ) من النصف ولو بيسير فليس له رده والرجوع بحصته من الثمن أو قيمته ، بل إما أن يتمسك بالجميع أو يرده أو بالبعض السليم بجميع الثمن .

( تنبيهات ) الأول : إذا لم يكن المعيب الأكثر فليس للمشتري رد الجميع إلا برضا البائع ، وليس للبائع أن يقول إما أن تأخذ الجميع أو ترد الجميع قاله ابن يونس . ابن عرفة هذا خلاف قول التونسي إن قال له البائع : إما أن تأخذه كله أو ترده فالقول قول البائع . الثاني : إذا كان المعيب الأكثر فليس للمبتاع إلا رد الجميع أو الرضا بالجميع ، أو الرضا بالسالم وحده بجميع الثمن ابن يونس القضاء أن من ابتاع أشياء في صفقة واحدة فألفى في بعضها عيبا فليس له إلا رد المعيب بحصته من الثمن ، إلا أن يكون المعيب وجه الصفقة ، وفيه رجاء الفضل فليس له إلا الرضا بالمعيب بجميع الثمن أو رد جميع الصفقة ، [ ص: 203 ] وكذا من ابتاع أصنافا مختلفة فوجد بصنف منها عيبا ، فإن كان وجه الصفقة بأن يقع له من الثمن ستون أو سبعون وهو مائة فليرد الجميع . ابن المواز إن أوقع المعيب نصف الثمن فأقل فليس وجه الصفقة ، ولا يرد إلا المعيب بحصته وإن وقع له أكثر من نصف الثمن فهو وجهها ، ثم قال : وإن لم يكن المعيب وجهها فليس للبائع أن يقول : إما أن تأخذ الجميع أو ترد الجميع وإن كان وجهها فله ذلك ا هـ . ابن عرفة إن تعدد المبيع غير مثلي والعيب بأعلاه ففيها لابن القاسم من ابتاع سلعا فوجد ببعضها عيبا فليس له إلا رد المعيب إن لم يكن وجه الصفقة ، فإن كان وجهها فليس له إلا رد جميعها أو الرضا بالمعيب .

الثالث : إذا كان المعيب الأكثر فلا يجوز التمسك بالسالم إذا كان المبيع مقوما وإن رضي البائع . ابن عرفة اللخمي من ابتاع عبدين ظهر بأعلاهما عيب فمنع ابن القاسم إن رد الأعلى أو استحق أن يحبس الأدنى لأنه كشراء بثمن مجهول وأجازه ابن حبيب . الرابع : قوله إلا أن يكون الأكثر يقتضي أنه إذا زادت حصته بالمعيب على النصف ولو بيسير فهو وجه الصفقة وهو كذلك كما تقدم في كلام ابن المواز ، وصرح به أبو الحسن . الخامس : ما تقدم من التفريق بين وجه الصفقة وغيره إنما هو إذا كان المبيع قائما ، فأما إذا انتقض وظهر العيب في الباقي فلا تفريق إذا كان الثمن عينا أو عرضا وفات .

قال في النكت : إذا اشترى عبدين فهلك أحدهما وألفى الآخر معيبا يرد المعيب ويرجع بما يخصه كان وجه الصفقة أم لا إذا كان الثمن عينا أو عرضا قد فات ، فإن كان عرضا لم يفت فههنا يفترق وجه الصفقة من غيره ، فإن كان المعيب وجه الصفقة رده وقيمة الهالك ورجع في عين عرضه ، وإن لم يكن وجهها رجع بحصته من قيمة العرض لا في عينه لضرر الشركة ، هذا مذهب ابن القاسم ولم يفترق وجه الصفقة من غيره إذا كان الثمن عينا لأنه إن كلف أن يرد قيمة الهالك إذا كان المعيب وجه الصفقة ردها عينا ورجع في عين فلا فائدة في ذلك فأما إن كان عرضا قد فات صار كالعين لأنه يرجع إلى قيمته وهي عين ا هـ ، [ ص: 204 ] ونقل ابن عرفة خلافا في ذلك . السادس : فيها إن اختلفا في قيمة الهالك من العبدين وصفاه ، فإن اختلفا في صفته فالقول للبائع مع يمينه إن كان انتقد وإلا فللمبتاع بيمينه .

وقال أشهب وأصبغ : القول للمبتاع انتقد أو لا وبه أخذ محمد . ( أو ) يكون المعيب ( أحد ) شيئين ( مزدوجين ) بضم الميم وفتح الجيم لا يستغنى بأحدهما عن الآخر حقيقة كخفين ونعلين ومصراعين ، أو حكما كسوارين وقرطين فليس له رده بحصته ، والتمسك بالسليم بحصته إلا برضاهما لإمكان أن يشتري فردة أخرى يتم بها الانتفاع فلا يلزم إضاعة المال ( أو ) يكون المعيب ( أما ) رقيقة ( وولدها ) الرقيق غير المثغر المبيعين في صفقة واحدة ، والواو بمعنى أو ، أي أحدهما فلا يجوز رده وحده لتأديته للتفرقة بين الأم وولدها المحرمة إن لم ترض الأم وإلا جاز فيها من ابتاع خفين أو نعلين أو مصراعين ، أو شبه ذلك مما لا يفترق فأصاب بأحدهما عيبا بعد قبضهما أو قبله ، فإما ردهما جميعا أو قبلهما جميعا ، وأما ما ليس بأخ لصاحبه أو كانت نعالا فرادى فله رد المعيب على ما ذكرنا في شراء الجملة . ابن يونس أي إن لم يكن وجه الصفقة وإلا فليس له إلا رد الجميع أو حبسه ، ولا شيء له وحكم الأم تباع مع ولدها فيوجد بأحدهما عيب حكم ما لا يفترق . ابن رشد كل زوجين لا ينتفع بأحدهما دون صاحبه كخفين ونعلين وسوارين وقرطين فوجود العيب بأحدهما كوجوده بهما جميعا .

في التوضيح ولهذا كان الصحيح فيمن أتلف أحد مزدوجين غرمه قيمتهما ، واختلف فيمن أتلف سفرا من ديوان سفرين فقيل : يرد السالم وما نقص بأن يقال : ما قيمته كاملا ، فإن عشرون قيل : ما قيمة السالم وحده ، فإن قيل : خمسة رده وخمسة عشر ، وظاهر من كلام عبد الوهاب يغرم قيمتهما . الحط والظاهر إذا بيع الديوان وظهر عيب في أحد سفريه ردهما معا أو التمسك بهما معا والله أعلم . .




الخدمات العلمية