الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وجاز بالعقد : جزاف وكصدقة . .

التالي السابق


وذكر مفهوم أخذ بكيل فقال : ( وجاز ) بيع طعام المعاوضة ( ب ) مجرد ( العقد ) عليه وهو ( جزاف ) لانتقاله لضمان المشتري بمجرد العقد ، إذ ليس فيه توفية ، فصار كالمقبوض حسا فلا يلزم على بيعه بمجرد العقد توالي عقدتي بيع لم يتخللهما قبض ، وذكر مفهوم معاوضة فقال : ( وكصدقة ) بطعام وهبته لغير ثواب فيجوز للمصدق عليه ، والموهوب له بيعه قبل قبضه من المتصدق به وواهبه ، إذ ليس فيه توالي بيعتين ليس بينهما قبض ، إذا لم يكن المتصدق أو الواهب اشتراه وتصدق به أو وهبه قبل قبضه من بائعه وإلا فلا يجوز للمتصدق عليه والموهوب له بيعه إلا بعد قبضه ، ففي الجلاب من ابتاع طعاما بكيل ثم أقرضه رجلا أو وهبه له أو قضاه عن قرض له فلا يبعه أحد ممن صار له الطعام حتى يقبضه ، والكاف اسم بمعنى مثل عطف على فاعل جاز بتقدير مضاف أي بيع




الخدمات العلمية